responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 337


وتضرّر البائع بسقوط خياره - حينئذ - حصل بإقدامه عليه ، وإن كان المقصود رجوع الثمن إلى ملك المشتري كيف اتّفق ، كما هو الظاهر من حال الناس في المبايعات الخياريّة غالبا ، فيقوم الوليّ مقامه عند تعذّر الردّ إليه ، إذ له التصرّف في حفظ مال الغائب .
قيل : إنّ الحاكم إنما يتصرّف في مال الغائب على وجه المصلحة ، وقبض الثمن الموجب لرفع تسلَّط الغائب خلاف مصلحته .
وأجيب عنه : بأنّ هذا ليس تصرّفا اختياريا من قبل الوليّ حتى يناط بالمصلحة ، بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب صحّ له الفسخ إذ لا يعتبر فيه قبول المشتري أو وليّه للثمن ، حتى يقال : إنّ ولايته في القبول متوقفه على المصلحة ، بل المعتبر تمكين المشتري أو وليّه منه إذا جعل الفسخ .
ويمكن المناقشة فيه بأنّ الفسخ لا يحصل إلَّا بقبض الوليّ الذي هو في حكم الردّ المتوقف عليه الفسخ ، وما لم يتحقّق لا يصير الثمن مال الغائب ، حتى كان على الوليّ حفظه بصيرورته ملكا له بعد تمكين الوليّ من قبضه ، وهو خلاف مصلحة الغائب .
اللهم إلَّا أن يقال : إن قيام الحاكم مقام الغائب في اختيار قبضه ليس من باب ولايته على مصلحة الغائب وحفظ ماله ، حتى كان باختياره اللازم عليه رعاية المصلحة فيه ، بل لنفي الضرر عن البائع ، فكما وجب على المشتري التمكين من القبض ، كذا يجب على الحاكم عند غيبته . واختصاصه بتلك النيابة الشرعية القهرية لكونه المتيقّن ممن احتمل نفوذ عمله شرعا في أمثال ذلك .
ومنه يظهر أنّه مع عدم التمكن من الحاكم يصحّ من غيره من عدول المؤمنين ، حذرا عن المحذور المذكور .

337

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست