نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 337
وتضرّر البائع بسقوط خياره - حينئذ - حصل بإقدامه عليه ، وإن كان المقصود رجوع الثمن إلى ملك المشتري كيف اتّفق ، كما هو الظاهر من حال الناس في المبايعات الخياريّة غالبا ، فيقوم الوليّ مقامه عند تعذّر الردّ إليه ، إذ له التصرّف في حفظ مال الغائب . قيل : إنّ الحاكم إنما يتصرّف في مال الغائب على وجه المصلحة ، وقبض الثمن الموجب لرفع تسلَّط الغائب خلاف مصلحته . وأجيب عنه : بأنّ هذا ليس تصرّفا اختياريا من قبل الوليّ حتى يناط بالمصلحة ، بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب صحّ له الفسخ إذ لا يعتبر فيه قبول المشتري أو وليّه للثمن ، حتى يقال : إنّ ولايته في القبول متوقفه على المصلحة ، بل المعتبر تمكين المشتري أو وليّه منه إذا جعل الفسخ . ويمكن المناقشة فيه بأنّ الفسخ لا يحصل إلَّا بقبض الوليّ الذي هو في حكم الردّ المتوقف عليه الفسخ ، وما لم يتحقّق لا يصير الثمن مال الغائب ، حتى كان على الوليّ حفظه بصيرورته ملكا له بعد تمكين الوليّ من قبضه ، وهو خلاف مصلحة الغائب . اللهم إلَّا أن يقال : إن قيام الحاكم مقام الغائب في اختيار قبضه ليس من باب ولايته على مصلحة الغائب وحفظ ماله ، حتى كان باختياره اللازم عليه رعاية المصلحة فيه ، بل لنفي الضرر عن البائع ، فكما وجب على المشتري التمكين من القبض ، كذا يجب على الحاكم عند غيبته . واختصاصه بتلك النيابة الشرعية القهرية لكونه المتيقّن ممن احتمل نفوذ عمله شرعا في أمثال ذلك . ومنه يظهر أنّه مع عدم التمكن من الحاكم يصحّ من غيره من عدول المؤمنين ، حذرا عن المحذور المذكور .
337
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 337