نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 335
وإن أريد أنّ مجرّد الردّ لا يدلّ على الفسخ مطلقا ، فهو من أغرب الأقاويل ، سيما مع دعوى ظهور اتّفاقهم عليه ، لاعترافهم بحصول الفسخ بفعل أخفى منه دلالة عليه ، فكيف يدعى النفي مطلقا ، سيما إذا اقترن الحال بما يشهد بقصده الفسخ منه . ومع ذلك يدلّ عليه الأخبار المشار إليها ، كرواية معاوية بن ميسرة [1] ، الناطقة بعود الملك بمجرّد ردّ الثمن ، فإنّه لا يصحّ توجيهه إلَّا بجعله فسخا فعليا . نعم ، إذا كان المقام مما لا يدلّ فيه مجرّد الردّ على الفسخ عرفا أمكن منع حصول الفسخ به ، بل وإن علم قصده الفسخ به من غير دلالة ظاهرة عرفية له عليه ، لاشتراط كون الفعل الفاسخ كاشفا عنه بالقرينة الظاهرة ، وإلَّا لاكتفى في الفسخ بالنيّة ، إذا علم منه ذلك ، من غير توقّف على الفعل الكاشف عنه ، وهو خلاف ما اتفقوا عليه . وبالجملة : حكم الفعل في ذلك حكم ألفاظ العقود والإيقاعات التي صرّحوا باشتراط كونها دالة على المعاملة المقصودة وكاشفا عنها دلالة ظاهرة لغوية أو عرفية ، ولا يكفي مجرّد القصد بمطلق الألفاظ ، وإن علم ذلك ، وبالجملة : المانع عن حصول الفسخ بغير ما ذكر من الفسخ الفعليّ ستظهر [2] ، كما هو كذا في الفسخ القوليّ . المسألة الخامسة : إذا لم يقبض البائع الثمن في بيع الخيار حتى انقضت المدة ، معيّنا كان الثمن أو كلَّيا في الذمّة ، فهل له الخيار في المدّة أو مطلقا ، أوليس له خيار ؟ فيه وجهان : من كون عدم القبض في حكم الردّ ، لاشتراكهما في الفائدة المقصودة ، فله الخيار ، ومن أنّ الخيار شرط على تقدير الردّ المستلزم للقبض
[1] وسائل الشيعة 18 : 20 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، الرواية 23049 . [2] كذا في النسخ .
335
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 335