responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 334


أشرنا إليه من العمومات [1] ، مضافا إلى خصوص النصوص [2] المستفيضة الناطقة برجوع المبيع بردّ الثمن في المدّة المعيّنة إذا اشترط ذلك في العقد .
والأخبار المصرّحة [3] بهذا الشرط لا يخلو في جليل النظر عن إجمال في حملها على كون الردّ شرطا لحصول الخيار ، فيتوقف الرجوع إلى المبيع على الفسخ بعد الردّ ، أو فسخا فعليا ، أو قيدا للفسخ ، بمعنى أنّ له الخيار في المدة المقرّرة على وجه مقارنة الفسخ لردّ الثمن أو تأخّره عنه .
ولعلّ ظاهرها الأخير كما فهمه أكثر الأصحاب . وحملها بعضهم على الثاني [4] ، استظهارا لدلالة عود المبيع بمجرّد ردّ الثمن الذي هو مدلول الأخبار ، على كونه فسخا فعليّا . وهو غير بعيد ، بل على جعل الردّ شرطا لحصول الخيار يمكن القول بتحقق الفسخ بالفعل أيضا ، وهو قبض المبيع بعد الردّ .
وكيف كان ، فقيل : لا يكفي مجرّد ردّ الثمن في الفسخ في بيع الخيار . بل ربما نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب [5] ، فإن أريد به الخيار المشروط بالردّ ، فله وجه ، إلَّا أن يختصّ ذلك بما إذا جعل ثبوت الخيار مشروطا بالردّ . وأمّا إذا جعل قيدا مقترنا بالفسخ ، فلا ، لحصول الفسخ - حينئذ - بنفس الردّ الذي هو فسخ فعليّ ، فيتحقّق المقيد والقيد بوجود واحد ، كما عرفت ، سيما مع التصريح بذلك في شرط الخيار ، بأنّه من بيع الخيار قطعا .



[1] التهذيب 7 : 371 ، الحديث 1503 ؛ الاستبصار 3 : 232 ، الحديث 835 .
[2] جواهر الكلام 23 : 36 .
[3] وسائل الشيعة 18 : 18 ، كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب الخيار ، الرواية 23045 ، والباب 8 من هذه الأبواب .
[4] جواهر الكلام 23 : 38 .
[5] نفس المصدر .

334

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست