نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 334
أشرنا إليه من العمومات [1] ، مضافا إلى خصوص النصوص [2] المستفيضة الناطقة برجوع المبيع بردّ الثمن في المدّة المعيّنة إذا اشترط ذلك في العقد . والأخبار المصرّحة [3] بهذا الشرط لا يخلو في جليل النظر عن إجمال في حملها على كون الردّ شرطا لحصول الخيار ، فيتوقف الرجوع إلى المبيع على الفسخ بعد الردّ ، أو فسخا فعليا ، أو قيدا للفسخ ، بمعنى أنّ له الخيار في المدة المقرّرة على وجه مقارنة الفسخ لردّ الثمن أو تأخّره عنه . ولعلّ ظاهرها الأخير كما فهمه أكثر الأصحاب . وحملها بعضهم على الثاني [4] ، استظهارا لدلالة عود المبيع بمجرّد ردّ الثمن الذي هو مدلول الأخبار ، على كونه فسخا فعليّا . وهو غير بعيد ، بل على جعل الردّ شرطا لحصول الخيار يمكن القول بتحقق الفسخ بالفعل أيضا ، وهو قبض المبيع بعد الردّ . وكيف كان ، فقيل : لا يكفي مجرّد ردّ الثمن في الفسخ في بيع الخيار . بل ربما نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب [5] ، فإن أريد به الخيار المشروط بالردّ ، فله وجه ، إلَّا أن يختصّ ذلك بما إذا جعل ثبوت الخيار مشروطا بالردّ . وأمّا إذا جعل قيدا مقترنا بالفسخ ، فلا ، لحصول الفسخ - حينئذ - بنفس الردّ الذي هو فسخ فعليّ ، فيتحقّق المقيد والقيد بوجود واحد ، كما عرفت ، سيما مع التصريح بذلك في شرط الخيار ، بأنّه من بيع الخيار قطعا .
[1] التهذيب 7 : 371 ، الحديث 1503 ؛ الاستبصار 3 : 232 ، الحديث 835 . [2] جواهر الكلام 23 : 36 . [3] وسائل الشيعة 18 : 18 ، كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب الخيار ، الرواية 23045 ، والباب 8 من هذه الأبواب . [4] جواهر الكلام 23 : 38 . [5] نفس المصدر .
334
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 334