responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 326


ومن ظهور التعليل في الصحيحة بأن ذلك رضى منه في تقييد إطلاق الحكم بما دلّ عليه ، كما في قوله : لا تأكل الرمان لأنّه حامض ، نظرا إلى بعد كونه من باب إبداء الحكمة التي لا يجب فيها الإطَّراد ، بل ظهوره في العلَّية المتعيّنة [1] ، فيفيد إناطة السقوط بما يدلّ على الالتزام .
ومن حمل التعليل على الدلالة الذاتية النوعية ، أي : لو خلى وطبعه ، وإن لم يدلّ في شخص المقام ، حذرا عن مخالفة معاقد الإجماع وعموم الأمثلة المذكورة في النصوص وكلمات القوم ، فلا يشترط الدلالة على الالتزام الفعليّ ، إلَّا أنّه يجب التقييد بما لا يدلّ دليل على وقوع التصرف بغير الرضا باللزوم ، بل لاختبار ونحوه ، كما سمعته ممن أشرنا إليه ، نظير حمل الألفاظ على معانيها الحقيقة الظاهرة فيها لو خلَّيت وطبعها ، فلا يصرف عنها إلَّا بدليل .
وعليه حمل قولهم بسقوط الخيار بما أحدث حدثا يدلّ على الرضا ، كما صرّح به كثير من الفحول ، نظرا إلى عدم اقتضاء أكثر الأمثلة التي ذكرها هؤلاء الأعلام في المقام العلم بالرضا الفعليّ ، فيكون المعتبر عندهم الدلالة النوعية على الرضا .
والأقرب عندي ، القول الأوّل الموافق لإطلاق كلام الأكثر ، وسقوط الخيار بمطلق التصرف الغير المجوّز لغير المالك ، كما هو صريح النصّ ، إلَّا ما تعارف للاختبار في مقام المساومة قبل العقد الذي يشهد الحال برضى البائع به ، لعموم النصوص وإطلاق الحديث . ولا ينافيه التعليل ، سيما بملاحظة التمثيل فيه بالتصرّفات الغير الدالَّة على الالتزام بوجه ، بل غايتها الدلالة على التملك الأعمّ من اللزوم ، فإنّ التنافي مبنيّ على جعل متعلَّق الرضا اللزوم ، ولا دليل عليه ، بل إناطة الحكم فيه بمطلق الحدث وتفسيره المذكورات يشهد بخلافه ، فالظاهر كون متعلَّق



[1] في الأصل كلمة يمكن أن تقرأ هكذا .

326

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست