responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 325


بيان تصرّف المسقط للردّ بالعيب الذي هو مع ما في المقام من باب واحد ، حيث جعل استخدامه بشيء خفيف مثل : اسقني ، أو ناولني الثوب ، أو أغلق الباب ، مسقطا للردّ . وضعّف قول الشافعي بعدم المنع من الرد ، معلَّلا بأن مثل هذه الأمور قد يؤمر به غير المملوك ، بأنّ مطلق التصرف مسقط ، تعليلا له في موضع آخر بأنّه استعمال وانتفاع .
أو المسقط التصرّف الدال على الرضا باللزوم فعلا وشخصا ، كما عن الدروس [1] وظاهر بعض كلمات الآخرين أو نوعا ، بمعنى اختصاص التصرف المسقط بما دلّ بنوعه غالبا على التزام العقد ، وإن لم يدلّ في شخص المقام ، مقيّدا بعدم قرينة يوجب صرفه عن الدلالة ، كما إذا دلّ الحال أو المقال على وقوع التصرف للاختبار أو اشتباهها بعين أخرى . صرّح به بعض أفاضل من عاصرناه . أو مطلق التصرف الذي كان لمصلحة نفسه دون ما للاختبار أو الحفظ ، كما عن المحقّق [2] والشهيد الثانيين [3] . وربما يظهر من الأوّل التردّد في مورد الاستثناء وفي التعدّي عنه .
ومنشأ الخلاف وقوع الاختلاف في مفاد الأخبار .
من إطلاق لفظ الحدث المنوط به الحكم في الصحاح المتقدّمة الشامل لجميع التصرفات ، سيما بملاحظة الأمثلة المذكورة فيها الدالَّة على الرضا بمطلق الملك دون اللزوم كلمس الجارية ونحوه ، وخصوصا ما في صحيحة ابن رئاب ، من التفسير بما كان محرما عليه قبل الشراء ، فيفيد كون السقوط بالتصرف حكما شرعيا تعبديا ، وإن لم يكن التزاما عرفا .



[1] الدروس الشرعية : 272 / 3 .
[2] جامع المقاصد 4 : 291 .
[3] مسالك الأفهام 3 : 200 .

325

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست