نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 324
في نظائره ، ويتبعها الليالي المتوسّطة وليلة العقد ، لا لاستعمال اليوم فيما يتركب منهما في النصوص ، حتى يلزم اختلاف مفردات الجمع في استعمال واحد عند صدور العقد أوّل النهار ، بل للإجماع على عدم انقطاع الخيار بالليل في خلال الأيّام الثلاثة ، واتصاله بالعقد . الثاني : يسقط هذا الخيار - أيضا - بالشرط ، ولو بالنسبة إلى بعضه ، وبالإسقاط بعد العقد ، وبالتصرّف في الحيوان إجماعا في الجملة ، مضافا إلى النصوص ، ففي صحيحة ابن رئاب [1] : « وإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام ، فذلك رضا منه ، ولا شرط له ، قيل : وما الحدث ؟ قال : « أن لامس أو قبل أو نظر إلى ما كان محرّما عليه قبل الشراء » . وصحيحة الصفار [2] ، كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام في الرجل اشترى دابّة من رجل ، فأحدث فيها من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، له أن يردّها في ثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدثها ، أو الركوب الذي يركبها ، فوقّع عليه السّلام : « إذا حدث فيها حدث فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه ، وفي الصحيحة المروية في قرب الإسناد [3] ، قلت : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع . وهل التصرف المسقط مطلقة أي كلَّما لا يجوز لغير المالك إلَّا برضاه ، فيعمّ الدال على الرضا باللزوم وغيره ، كما هو ظاهر إطلاق أكثر الفتاوى وصريح التذكرة [4] في
[1] وسائل الشيعة 18 : 13 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الرواية 23023 ؛ الكافي 5 : 169 . [2] نفس المصدر . [3] قرب الإسناد : 261 . [4] تذكرة الفقهاء 1 : 519 .
324
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 324