responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 257


[ المشرق الثاني عشر ] [ في أنّ الأحكام تابعة للأسماء ] مشرق : قد اشتهر بينهم : أنّ الأحكام تابعة للأسماء ، بمعنى أنّ الأحكام يتبدّل بتبدّل أسماء موضوعاتها . وإلى هذا ينظر قولهم باشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب . وفرّعوا عليه [1] طهارة الخمر إذا انقلب خلَّا ، والعذرة إذا صارت دودا ، والميتة ترابا ، والكلب ملحا ، ونحو ذلك .
واعترض عليه [2] : بالنقض بما إذا تبدّل اللبن المتنجس بالسمن .
وأجيب عنه : بأنّ المناط تبدّل اسم الموضوع بما هو موضوع ، وفي اللبن المتنجّس ليس موضوع النجاسة اللبن من حيث هو لبن ، بل من حيث كونه جسما لاقى النجاسة ، وهو باق . ولهذا حكموا [3] بالفرق بين الأعيان النجسة والمتنجّسة ، وقالوا بزوال النجاسة في الأولى بتبدّل اسم الموضوع ، نظرا إلى عدم بقاء موضوع



[1] منهم : المولى أحمد النراقي في عوائد الأيام : 206 .
[2] السيد بحر العلوم في فوائده : 116 ، الفائدة 34 .
[3] منهم الميرزا القمّي في قوانين الأصول 2 : 74 ؛ وصاحب الفصول الغروية فيها 3 : 387 .

257

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست