نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 258
ما جعله الشارع موضوعا للحكم ، دون الثانية ، فيحكم بطهارة العذرة المتبدّلة بالرماد ، دون الخشب المتنجّس المتبدّل به . أقول : ما ذكره المجيب ، إن صحّ في موارد ، لا نسلم في أخرى ، إذ للمعترض أن لا يسلم بقاء النجاسة في رماد الخشب النجس ، قائلا : بأنّ موضوع تلك النجاسة في خصوص المورد هو حقيقة الخشب ، وإن كان من جهة كونه جسما لاقى النجاسة ، فبتبدّل الحقيقة يرتفع الحكم ، بل هو معلوم البطلان في موارد كثيرة ، كالغذاء المتنجّس إذا صار جزء للحيوان الطاهر كالغنم ، فإنّه يصير طاهرا بالضرورة . وكذا الماء المتنجّس إذا شربه وصار بولا . ونحوه : البقولات والمطابيخ الحاصلة من المياه المتنجّسة ، فلا يحسم به مادة الإشكال ، ولم ينضبط به القاعدة المشهورة المذكورة . وقد يجعل المعيار تبدّل الحقيقة العرفية ، وهو - مع كونه غير منطبق على تلك القاعدة ، لعدم اطَّراد كون الاسم دائرا مدار الحقيقة ، بل قد يتبدّل بتبدّل الوصف ، كالخمر إذا صار خلَّا - غير سديد جدّا ، لانتقاضه بالخمر المنقلب بالخلّ ، كما ذكر ، فإنّه يطهر ، دون العنب المتنجّس المنقلب به ، فليس تغيّر اسم الحقيقة معيارا كلَّيا مطلقا ، نفيا وإثباتا ، إلَّا أن يدّعى الكلَّية في منطوق القضية دون مفهومها . والتحقيق في المقام على وجه ينضبط به قاعدة الموضوع الذي يتبدّل به الحكم ويرجع إليها عند حصول الاشتباه في الموضوع : أنّ الشارع إذا أثبت حكما كلَّيا ، كقوله : الجسم الملاقي للنجاسة يتنجّس والخمر نجس ، فهذا الحكم يثبت لكل فرد شخصيّ موجود يصدق عليه هذا الموضوع الكلَّي . فموضوع هذا الحكم على الوجه الكلَّي - أعني المفهوم - أمر واحد ، وهو العنوان الذي جعله الشارع عنوان الموضوع ، ككونه جسما أو خمرا . وعلى الوجه الجزئي أمور كثيرة ، هي الأفراد
258
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 258