responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 247


وقع الكرّ تدريجا على الماء القليل المتنجّس ، فشكّ في حصول الطهارة للثاني أو النجاسة للأوّل ، نظرا إلى الخلاف في اشتراط الدفعة العرفية ، فإنّ طهارة الكرّ التي هي مقتضى استصحابها ، يزيل بعد اتصال المائين نجاسة القليل التي هي مقتضى الاستصحاب المعارض ، وبالعكس ، أو بالتلازم من غير سببية من الجانبين . فوجوه التعارض ثلاثة :
أمّا على الأوّل ، فالاستصحابان إمّا حكميان ، أي : متعلقهما أمر شرعيّ كالمثال المتقدّم ، أو أحدهما حكميّ والآخر موضوعيّ ، كما في الذبابة القذرة الرطبة التي طارت على الثوب الطاهر ، إذا شكّ في جفافها حين الملاقاة ، فيعارض - حينئذ - استصحاب الرطوبة مع استصحاب الطهارة ، والصيد المجروح إذا وقع في الماء القليل ، وعلم موته ، ولم يعلم أنّه قبل الوقوع ، فكان مستندا إلى الجرح ، أو بعده فمستند إلى الماء . ومنه استصحاب عدم التذكية ، واستصحاب الطهارة في الجلد المطروح ، لو قلنا بجريان استصحاب الطهارة .
نسب إلى بعض الفضلاء القول بالعمل بالاستصحابين في الصورتين . ويظهر من الفاضل القمّي ، ذلك في الصورة الثانية ساكتا عن الأوّل ، وعن بعضهم التوقف فيها .
وعن آخر دعوى الإجماع على العمل بالموضوعيّ .
واختار والدي العلَّامة تقديم استصحاب الملزوم مطلقا ، وعبّر عنه باستصحاب المزيل ، ووافقه جمع من المحقّقين . وهو مقتضى التحقيق ، لوجوه :
الأوّل : ما سمعت من ثبوت اللوازم والمسبّبات باستصحاب الملزوم دون العكس ، فيكون استصحابه دليلا شرعيا على خلاف مقتضى الآخر . ومعه لا يجري فيه الاستصحاب ، لانتقاضه باليقين الشرعي . ولا ينعكس لعدم ثبوت الملزوم باستصحاب اللازم ، فلا ينتقض به .

247

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست