responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 197


البحث الرابع : يتوقّف العدالة الشرعية على صحّة المذهب ، فيشترط فيها الإسلام والإيمان ، كما صرّح به العلَّامة [1] ، وصاحب المعالم في المنتقى [2] ، ووالدي العلَّامة [3] وغيرهم ، وإن لم نقل بتوقّف معناها المعروف في علم الأخلاق - أعني تعديل القوى النفسانية - عليه ، مع أنّ فيه كلاما أيضا ، إذ من القوى القوّة العاقلة ، وتعديلها بحصول ملكة العلم الذي هو الاعتقاد المطابق . والدليل عليه من وجوه :
منها : الأصل ، فإنّ العدالة بهذا المعنى أمر توقيفيّ يقتصر فيه على موضع الاتفاق والنصّ ، والأوّل ظاهر الاختصاص بالمسلم والمؤمن ، وكذا الثاني ، لاختصاص الأخبار المتقدّمة - باعتبار تضمّنها لوجوب الأخوة وقبول الشهادة - بأهل البصيرة في الدين ، ويمكن إجراء الأصل في المشروط له أيضا .
ومنها : أنّ فعل الكبيرة قادح في العدالة ، وأيّ كبيرة أعظم من الكفر ، أو متابعة الإمام الجائر ، والردّ على المنصوب من قبل اللَّه سبحانه ، مع تواتر الكتاب والسنة في خلود المتّصف بهما في النار ، بل يدلّ عليه خصوص ما في جملة من الأخبار من عدّ الشرك والكفر باللَّه سبحانه من الكبائر التي أوعد اللَّه تعالى عليها النار ، بل من أكبر الكبائر ، وما في روايتي أبي الصامت المروية في التهذيب [4] ، وعبد الرحمن بن كثير المروية في الفقيه [5] ، من عدّ إنكار حقوقهم ، من الكبائر السبع .



[1] مختلف الشيعة 8 : 498 .
[2] منتقى الجمان 1 : 5 وأيضا في معالم الأصول : 204 .
[3] مستند الشيعة 2 : 226 .
[4] التهذيب 4 : 150 ، الباب 1 ، الرواية 39 .
[5] الفقيه 3 : 561 ، الباب 2 ، الرواية 4931 ؛ ورواه في الوسائل 15 : 326 ، الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، الرواية 20649 .

197

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست