نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 189
وإن كان مرادهم كون المروّة متوقّفا عليها في طريق معرفة العدالة ، فعلى القول بحصول الكشف بحسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق ، فعدم التوقف ظاهر ، وعلى القول بالاختبار الباطني العلمي عن الملكة ، فاطراد التوقف - أيضا - ظاهر العدم . نعم ، يمكن التوقف في بعض الموارد باعتبار عدم حصول العلم بملكة الاجتناب عن المعاصي مع عدم المبالاة ، فلإنّ المروّة و [ عدم ] ارتكاب القبائح العرفية المنافية للحياء ممدوح في الشريعة ، كما أنّه يقدح خلافها على الأوّلين - أيضا - إذا بلغ حدّا يوجب ارتكاب ما هو مخالف للشرع أو ينبيء عن جنون ، أو يقدح في معرفة صفة الستر والعفّة . وكيف كان ، فالتوقّف ليس كليا ، فلا يناط العدالة بها ، بل بعدم العلم بالفسق ، أو بما ينافي حسن الظاهر على الأوّلين ، وبما يزول معه العلم بالملكة على الأخير ، فإذن فالمعتمد عدم اشتراط المروّة في العدالة ، ومراعاة الاحتياط أولى . تتميمات : الأوّل : عدّوا من منافيات المروّة الموجبة لسقوطها أمورا كثيرة ، كالأكل في الطرقات ، ومدّ الرجلين في مجالس الناس ، كما عن المبسوط [1] والمدارك [2] . ولبس الثياب المصنعات للنساء ، كما عن الأوّل . والأكل في السوق ، كما عن الفاضل في القواعد [3] وفخر الإسلام [4] والشهيدين [5]