نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 136
ملك الزكاة للفقراء فيملكها من عيّنه الإمام عليه السّلام ؛ لمنافاته لظاهر الإجماع وظواهر الأخبار ، ولا من قبيل الوقف على الفقراء الذي يملكها الجنس ، فتعيينه للناظر في ضمن من شاء من الأفراد ، لجواز تخصيصه المنفعة للبعض كيف شاء ، ولا هكذا مورد البحث ، بل يشبه أن يكون نظير الوقف على الجهة ، كالوقف على المسجد وعلى المشاهد المقدّسة ونحوهما ، على ما هو مختارنا فيه ، من عدم كونه ملكا لأحد ، بل هو محبوس على صرف منفعته على الجهة الموقوفة عليها العائدة لعامّة المسلمين . وهل يجب الخمس في ارتفاع تلك الأراضي ، كما في المحكي عن ظاهر جماعة وصريح الحلَّي [1] وخمس الشرائع [2] والفاضل في المنتهى [3] والمحقق الأردبيلي [4] ووالدي العلَّامة [5] فيه وجهان . البحث الثالث : تولية أرض الخراج والنظر فيها مع ظهور الإمام عليه السّلام واستقلاله ، له عليه السّلام يصنع فيها على حسب ما يراه ، ويقبلها من يريد بالإجماع والنصوص ، كصحيحي البزنطي ومحمد [6] ، ورواية صفوان [7] وغيرها .
[1] السرائر 1 : 477 . [2] شرائع الإسلام 1 : 205 . [3] المنتهى 2 : 938 . [4] مجمع الفائدة والبرهان 7 : 471 . [5] مستند الشيعة 2 : 359 . [6] وسائل الشيعة 15 : 157 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ ، الرواية 20204 ؛ و 156 ، الباب 71 : الرواية 20198 . [7] نفس المصدر : الرواية 20203 .
136
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 136