responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 122


إفاداته [1] ، حيث حكم ببطلان العقود الناقلة بأقلّ من عوض المثل عمّن له دين مستوعب ، وهو مقتضى التحقيق ، لا لما استدلّ به على مختاره من اقتضاء النهي في المعاملة الفساد ، نظرا إلى حرمة صرف المال في غير الدين - حينئذ - على المالك على ما عرفت ، لعدم استقامته - على ما اخترناه [2] - من اختصاص الاقتضاء بما إذا تعلَّق النهي بنفس المعاملة أو جزئه أو وصفه لأجل المعاملة الظاهر في المانعية دون غيره ، كما في محلّ البحث ، حيثما [3] يتعلَّق بها كذلك ، بل بمطلق الإضرار أو سببية الحرام ، مضافا إلى أنّ الفساد - على هذا التقدير - يختصّ بصورة العلم والعمد ، لعدم العصيان في غيرهما .
بل لأنّ صحة العقود المملَّكة بغير عوض كالأوقاف والهبات ونحوهما ، أو بأقلّ من العوض كالعقود المعوّضة المحاباتية ، ممن استوعب دينه ماله الغير المتمكن عن أدائه بغيره ، إضرار على صاحب الدين ، وتفويت لما يمكن له أدائه ، ويصدق عليه أنّه ضرر عرفا على صاحب الدين ، لزوال تمكَّنه به عن أداء حقّه ، وهو ضرر على ذي الحقّ قطعا ، ألا ترى أنّ صاحب الفاقة إذا استدان ألف دينار ليكتسب به فوهبه لغيره يقال في العرف أنّه أضرّ بصاحب المال ، وهبته ضرر عليه ، والضرر منفي في الإسلام ، بمعنى عدم تشريع حكم يتضمّنه ، وضعيا كان أو طلبيا ، كما يأتي بيانه ، ولا يعارضه عموم « الناس مسلَّطون » لما ستعرف من تقدّم نفي الضرر . نعم ، يعارضه إطلاق أدلَّة تلك العقود ، وهو بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل ومقتضاه الفساد .
ويشعر بما قلناه بعض النصوص المعتبرة الواردة في صدقة من استوعب دينه



[1] مستند الشيعة 2 : 363 .
[2] في « م » : لعدم تمامية هذا القول عندي واختصاص الاقتضاء
[3] حيث لا ( خ ) .

122

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست