responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 107


وهذا الشرط باطل اجماعا ، ووجهه - مضافا إلى استلزامه في الأكثر الغرر المنهيّ عنه غالبا - أمران :
أحدهما : كونه منافيا لمقتضى العقد ، وقد عرفت فساده .
والثاني : أنّه يوجب عدم تعيّن العوض حال العقد ، وتوقف تعيينه على أمر سيوجد ، وهو ينافي استقلال العقد في السببية ، الذي هو مقتضى الأدلة ، حسب ما تقدّم .
ومنه ما إذا باع إلى سنة وشرط : « إن حدث كذا كان الثمن معجّلا عنده » لمدخلية المدّة في العوض ، ولا يذهب عليك أنّه أن شرط هبة بعض الثمن أو إعطاء دينار مضافا إليه إذا حدث كذا ، أو إعطاؤه معجّلا عنده ، ليس هو مما يؤدّى إلى جهالة العوض .
ولا يتوهم اتحاد مآل الشرطين بما تقدّم بيانه في تفصيل الشرط المخالف للكتاب ، فلازمه بطلان الثاني - أيضا .
لأنّ وجوب الإعطاء أو الإبراء بالشرط في الثاني ، لازمه اشتغال الذمّة بالمشروط به أو التزامه عنه ، لا صيرورة الثمن زائدا أو ناقصا ، والمبطل هو التردد والتعليق في الثمن ، لا في حصول المشروط به .
وكون الشرط قسطا من العوض لا يوجب الجهل به ، إذ القسط منه هو الاشتراط ، وهو الإلزام بالمبلغ أو نحوه عند حدوث كذا ، لا نفس المبلغ ، وشتّان ما بينهما .
وثانيها : كون الجهل مستلزما للغرر المنهيّ عنه ، وإن لم يرجع إلى الجهل بأحد العوضين بعينه ، بل إلى ما يتعلَّق بالعقد ، مما يتفاوت به النفع والضرر ، ويختلف فيه الأغراض عرفا المجهول [1] عند المتعاقدين ، وإن تعيّن بحسب الواقع ، وسيجئ تحقيق القول في الغرر والشرط الغرري ، ودليل فساده في بعض المشارق الآتية -



[1] في نسخة : عرفا أو المجهول .

107

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست