مسألة 4 : لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة ، وأما الطاهر من الأبوال ،
1 - الخلاف 2 : 82 مسألة 310 من كتاب البيوع ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 38 - 39 ، جامع المقاصد 4 : 14 ، جواهر الكلام 22 / 19 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 4 ، المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 58 . 2 - الإستبصار 3 : 56 . 3 - أقرب الموارد 2 : 757 . 4 - تقدم في الصفحة 302 - 305 .