فأما بول الإبل فيجوز بيعه بلا إشكال ، وأما غيره ففيه إشكال ، لا يبعد الجواز ، فيما كان له منفعة محللة مقصودة .
1 - جامع المقاصد 4 : 14 . 2 - الكافي 6 : 338 / 1 ، وسائل الشيعة 25 : 114 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 59 ، الحديث 3 . 3 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش 3 .