نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 329
مسألة 2 : الأعيان النجسة عدا ما استثني وإن لم يعامل معها شرعا معاملة الأموال ، فلا يجوز الاكتساب بها ، ولا يصح جعلها عوضا أو معوضا في المعاوضات ، بل وهبتها والصلح عنها كما عرفت ،
1 - تقدم في الصفحة 320 - 321 . 2 - الكافي 5 : 230 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 136 / 601 ، وسائل الشيعة 17 : 223 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 55 ، الحديث 1 .
329
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 329