نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 330
لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حق اختصاص متعلق بها ، ناشئ إما من حيازتها ، أو من كون أصلها مالا له ، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة ، أو صار عنبه خمرا .
1 - عوالي اللآلي 3 : 480 / 4 ، مستدرك الوسائل 17 : 111 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 ، الحديث 4 .
330
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 330