responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 47


الماء فهو ليس اضطرارا إلى الوضوء أو الماء ، لامكان التيمم ، مضافا إلى احتمال التقية .
وهو الجواب عن الموثقة ، مع إمكان إرادة ما إذا ظن أنه يهودي ولا يعلم ، بل هو الظاهر من قوله . " على أنه " إلى آخره .
وباحتمال رجوع الإشارة إلى ماء البئر لون المستقى في صحيحة زرارة ، مع عدم دلالتها على ملاقاة الحبل لماء الدلو ، أو المتقاطر منه عليه .
وكون الاستقاء للزرع وشبهه في روايته .
وبعدم دلالة رواية بكار على رطوبة أسفل الكوز ، مع أن أمره بصب الماء عليه يمكن أن يكون لتطهيره .
وعدم دلالة رواية عمر على نزو الماء من المكان النجس مع أنه وارد .
وباحتمال إرادة الحرمة من الكراهة في المرسلة ، لعدم - ثبوت الحقيقة الشرعية فيها ، ويؤيدها ذكر ولد الزنا في الحديث أيضا .
ثم مع تسليم دلالة الجميع ومعارضته لأخبار النجاسة ، فالترجيح لها ، لعدم حجيته ، لمخالفته لشهرة القدماء [1] ، ولمذهب رواته ، بل للاجماع ، مع كونه بين عام ، وضعيف ، وموافق لمذهب العامة [2] .
ومنه يظهر الجواب عن سائر الأخبار المناسبة للطهارة أيضا .
وأما عن الأخير : فبأن التطهير بإيراد الماء وهو لا ينجس ، مع أن الإزالة بالمتنجس ممكنة ، كحجر الاستنجاء .
وقد ينتصر المخالف : بوجوه هينة سخافتها بينة .
للشيخ على القولين [3] : صحيحة علي : عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك



[1] راجع مفتاح الكرامة 1 : 72 .
[2] كموثقة عمار وصحيحة زرارة بملاحظة تجويز التوضؤ أو الشرب من سؤر اليهودي ، وجمهور العامة قائلون بطهارة أهل الكتاب راجع نيل الأوطار 1 : 88 ، المغني 1 : 98 .
[3] المتقدمين ص : 35 رقم 4 ، 5 .

47

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست