نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 47
الماء فهو ليس اضطرارا إلى الوضوء أو الماء ، لامكان التيمم ، مضافا إلى احتمال التقية . وهو الجواب عن الموثقة ، مع إمكان إرادة ما إذا ظن أنه يهودي ولا يعلم ، بل هو الظاهر من قوله . " على أنه " إلى آخره . وباحتمال رجوع الإشارة إلى ماء البئر لون المستقى في صحيحة زرارة ، مع عدم دلالتها على ملاقاة الحبل لماء الدلو ، أو المتقاطر منه عليه . وكون الاستقاء للزرع وشبهه في روايته . وبعدم دلالة رواية بكار على رطوبة أسفل الكوز ، مع أن أمره بصب الماء عليه يمكن أن يكون لتطهيره . وعدم دلالة رواية عمر على نزو الماء من المكان النجس مع أنه وارد . وباحتمال إرادة الحرمة من الكراهة في المرسلة ، لعدم - ثبوت الحقيقة الشرعية فيها ، ويؤيدها ذكر ولد الزنا في الحديث أيضا . ثم مع تسليم دلالة الجميع ومعارضته لأخبار النجاسة ، فالترجيح لها ، لعدم حجيته ، لمخالفته لشهرة القدماء [1] ، ولمذهب رواته ، بل للاجماع ، مع كونه بين عام ، وضعيف ، وموافق لمذهب العامة [2] . ومنه يظهر الجواب عن سائر الأخبار المناسبة للطهارة أيضا . وأما عن الأخير : فبأن التطهير بإيراد الماء وهو لا ينجس ، مع أن الإزالة بالمتنجس ممكنة ، كحجر الاستنجاء . وقد ينتصر المخالف : بوجوه هينة سخافتها بينة . للشيخ على القولين [3] : صحيحة علي : عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك
[1] راجع مفتاح الكرامة 1 : 72 . [2] كموثقة عمار وصحيحة زرارة بملاحظة تجويز التوضؤ أو الشرب من سؤر اليهودي ، وجمهور العامة قائلون بطهارة أهل الكتاب راجع نيل الأوطار 1 : 88 ، المغني 1 : 98 . [3] المتقدمين ص : 35 رقم 4 ، 5 .
47
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 47