responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 368


فالقول بضعفها ضعيف ، مع أنه بالشهرة مجبور .
ولا ينافيه خبره الآخر : " يجزي من البول أن يغسل بمثله " [1] لكونه أعم من الاستنجاء بل البدن ، فتخصيصه بغيرهما متعين . مع أن إرادة الاجزاء في الغسلة الواحدة من الغسلتين اللازمتين هنا - كما يأتي - ممكنة ، إذ يجوز أن يكون معنى قوله : " يجزي من البول " يجزي من غسله ، أي في تحقق غسله ، لا من الاستنجاء منه ، والغسل يصدق على كل مرة أيضا ، فيكون بيانا لأقل ما يجزي في صدق الغسل في البول ، لا في الاستنجاء منه ، فلا يتعين إرادة الاجزاء من الغسلتين .
وبه يجاب عن مرسلة الكافي : يجزي أن يغسل بمثله إذا كان على رأس الحشفة وغيره " [2] مع احتمال كون التعميم من كلام الكليني ، فتكون عامة كسابقها .
هذا ، مع أنهما لو تعارضا وتساقطا أيضا ، لكان المرجع إلى الغسل مرتين ، وهو لا يتحقق بالأقل من المثلين .
وكذا لا تنافيه إطلاقات الغسل في الاستنجاء من البول ، لوجوب حمل المطلق على المقيد .
ولا حسنة ابن المغيرة : للاستنجاء حد ؟ قال : " لا ، حتى ينقى ما ثمة " قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : " الريح لا ينظر إليه ، [3] لكونها ظاهر في الاستنجاء من الغائط من وجوه .
ويجب أن يغسل المخرج مرتين ، كما هو صريح الصدوق ، والكركي [4] ،



[1] التهذيب 1 : 35 / 94 ، الإستبصار 1 : 49 / 140 ، الوسائل 1 : 344 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 7 .
[2] الكافي 3 : 20 الطهارة ب 14 ملحق ح 7 ، الوسائل 1 : 343 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 2 .
[3] الكافي 3 : 17 الطهارة ب 12 ح 9 ، الوسائل 1 : 322 أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 1 .
[4] الفقيه 1 : 21 ، جامع المقاصد 1 : 93 .

368

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست