responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 365


الثاني ، كالإسكافي [1] له أيضا ، وحمل قول المفيد في المختلف عليه [2] ، باطلة .
ومقتضى روايتي الدعائم ، والعلل - المنجبرتين بما مر - بل ظاهر رواية الهاشمي : وجوب ترك كل من الاستقبال والاستدبار في كل من حالتي البول والغائط وإن اختص سائر الروايات المتضمنة للاستدبار بالغائط ، فتوهم اختصاصه به فاسد .
والظاهر المتبادر من الاستقبال والاستدبار ما كان بجملة البدن ، لا بالعورة خاصة ، فتجويز زوال المنع بتحريفها عن القبلة ، كبعضهم [3] غير صحيح .
وهل يحرم تحريفها إليها ؟ قال والدي رحمه الله : نعم ، لظاهر قوله في المرسلة : " ببول ولا غائط " وفي المروي عن النوادر : " وفرجه باد للقبلة " .
ويضعف الأول : بجواز كون الباء للمصاحبة ، أو الملابسة ، أو بمعنى " في " والثاني : بضعفه الغير المنجبر في المورد ، فالعدم كما هو مقتضى الأصل أقوى .
والواجب هو : ترك الاستقبال والاستدبار خاصة ، دون التشريق والتغريب ، للأصل .
وقوله في رواية الهاشمي : " شرقوا أو غربوا " [4] لا يثبته ، لأن إرادة المواجهة منه غير معلومة ، وإرادة الميل - كما في التيامن والتياسر - ممكنة ، وكون حقيقته الأول - كما قيل - ممنوعة .
ورواية : " ما بين المشرق والمغرب قبلة " [5] على ظاهرها - بالاجماع والنص - غير باقية ، فالقول بوجوبهما ضعيف ، بل لا دليل على استحبابهما أيضا .



[1] نقله عنه في المختلف : 19 .
[2] المختلف : 19 .
[3] التنقيح 1 : 69 .
[4] المتقدمة ص 362 ،
[5] الفقيه 1 : 180 / 855 ، الوسائل 4 : 300 أبواب القبلة ب 2 ح 9 .

365

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست