نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 363
للمستفيضة المصرحة بالنهي ، كرواية الحسين بن يزيد : " إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة " [1] ونحوها المروي في مجالس الصدوق [2] . ومرسلة الفقيه : نص النبي عن استقبال القبلة ببول أو غائط [3] . والمروي في نوادر الراوندي : نهي أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة [4] . وفي الدعائم : نهى عن استقبال القبلة واستدبارها . في حال الحدث والبول [5] . وفي العلل : " وإذا أراد البول أو الغائط ، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر " [6] . ورواية الهاشمي : " إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا " [7] . ومرفوعات محمد وعبد الحميد وعلي : أولياها : ما حد الغائط ؟ قال : " لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ، ولا تستدبرها " [8] . والثالثة : أين يضع الغريب ببلد كم ؟ فقال : " اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا
[1] الفقيه 4 : 2 / 1 ، الوسائل 1 : 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 3 . [2] مجالس الصدوق : 345 . [3] الفقيه 1 : 180 / 851 ، الوسائل 1 : 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 4 . [4] نوادر الراوندي : 54 ، المستدرك 1 : 247 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 4 . [5] الدعائم : 1 : 104 ، المستدرك 1 : 246 أبواب أحكام الحلوة ب 2 ح 1 . [6] نقلها في البحار 77 : 194 / 53 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم [7] التهذيب 1 : 25 / 64 ، الإستبصار 1 : 47 / 130 ، الوسائل 1 : 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 5 . [8] الكافي 3 : 15 الطهارة ب 11 ح 3 ، التهذيب 1 : 26 / 65 ، الإستبصار 1 : 47 / 131 ، الوسائل 1 : 301 ، 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 حديث 2 و 6 .
363
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 363