نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 361
يراه أحد [1] . وتؤيده أيضا ، بل تدل عليه المستفيضة الناهية عن دخول الحمام بلا مئزر [2] . والمروي في الاحتجاج : أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : " يتوارى خلف الجدار ، ويتوقى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومسقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " [3] الحديث . وضعف بعضها بالعمل مجبور ، فتجويز استحباب الستر مطلقا ، كما عن بعض المتأخرين ، لضعف سند الأخبار ، ضعيف . والتصريح بالكراهة في بعض الروايات [4] لا يفيد ، لكونها أعم من الحرمة في العرف السابق . ثم [5] القدر الثابت من الاجماع وإن لم يكن إلا وجوب الستر مع العلم بالناظر عمدا ، إلا أن إطلاق الأخبار المتقدمة يثبت الوجوب ولو مع النظر سهوا . كما أن إطلاق المرسلتين الأوليين ، ورواية الدعائم ، يثبته مع الظن بالنظر أيضا ، بل الشك ، لأن الحفظ عن النظر والحذر عنه لا يكون عرفا إلا مع الستر ولو مع الشك بوجود النظر ، كما في قولك : إحفظ المتاع عن السارق . فهو الحق كما رجحه والدي - رمه الله - مع الظن ، واحتمله مع الشك . وأما مع الوهم به ، أو العلم بعدمه فلا ، للأصل ، والاجماع ، ورواية أبي بصير .
[1] الدعائم 1 : 103 ، المستدرك 1 : 245 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 2 . [2] راجع الوسائل 2 : 38 ، 41 أبواب آداب الحمام ب 9 ، 10 . [3] الإحتجاج : 388 ، الوسائل 1 : 326 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 7 . [4] راجع الوسائل 2 : أبواب آداب الحمام ب 3 ح 3 و ب 9 ح 8 و ب 10 ح 4 . [5] في " ق " : ثم إن .
361
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 361