responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 360


< فهرس الموضوعات > الطهارة من الحدث أحكام الخلوة وجوب ستر العورة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في واجباتها فمنها : ستر العورة من الناظر المحترم الذي يحرم رطوبة ، لا لكون الكشف إعانة على النظر المحرم قطعا ، كما قيل [1] ، لمنع كونه إعانة مطلقا ، لاعتبار القصد فيها ، بل للاجماع المحقق والمنقول [2] ، والمستفيضة من النصوص :
كمرسلة الفقيه - بعد السؤال من قول الله عز وجل : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم ) [3] - : " كل ما كان في كتاب الله عز وجل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ، فإنه الحفظ من أن ينظر إليه " [4] .
والأخرى : " إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض ، فليحاذر على عورته " [5] .
والثالثة : " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر " [6] .
ورواية أبي بصير : يغتسل الرجل بارزا ؟ قال : " إذا لم يره أحد لا بأس " [7] .
والتقيد بالحمام والتخصيص بالاغتسال غير ضائر ، لعدم مدخليتهما ، بالاجماع .
والمروي في الدعائم : روينا من أهل البيت أنهم أمروا بستر العورة ، وغض البصر عن عورات المسلمين ، ونهوا المؤمن أن يكشف العورة ، وإن كان بحيث لا



[1] الذخيرة : 15 .
[2] كما نقله العلامة في التحرير 1 : 31 ، والشهيد في الذكرى : 15 .
[3] النور : 30 .
[4] الفقيه 1 : 63 / 235 ، الوسائل 1 : 300 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 3 .
[5] الفقيه 4 : 2 / 1 ، الوسائل 1 : 299 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 2 .
[6] الكافي 6 : 503 الزي والتجمل ب 43 ح 36 ، الوسائل 2 : 56 أبواب آداب الحمام ب 21 ح 1 .
[7] التهذيب 1 : 374 / 1148 ، الوسائل 2 : 43 أبواب آداب الحمام ب 11 ح 2 .

360

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست