نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 360
< فهرس الموضوعات > الطهارة من الحدث أحكام الخلوة وجوب ستر العورة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في واجباتها فمنها : ستر العورة من الناظر المحترم الذي يحرم رطوبة ، لا لكون الكشف إعانة على النظر المحرم قطعا ، كما قيل [1] ، لمنع كونه إعانة مطلقا ، لاعتبار القصد فيها ، بل للاجماع المحقق والمنقول [2] ، والمستفيضة من النصوص : كمرسلة الفقيه - بعد السؤال من قول الله عز وجل : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم ) [3] - : " كل ما كان في كتاب الله عز وجل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ، فإنه الحفظ من أن ينظر إليه " [4] . والأخرى : " إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض ، فليحاذر على عورته " [5] . والثالثة : " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر " [6] . ورواية أبي بصير : يغتسل الرجل بارزا ؟ قال : " إذا لم يره أحد لا بأس " [7] . والتقيد بالحمام والتخصيص بالاغتسال غير ضائر ، لعدم مدخليتهما ، بالاجماع . والمروي في الدعائم : روينا من أهل البيت أنهم أمروا بستر العورة ، وغض البصر عن عورات المسلمين ، ونهوا المؤمن أن يكشف العورة ، وإن كان بحيث لا