نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 356
عملا بالنص ، بشرط أن يكون المسلم غير عارف ، أي غير المؤمن ، كما هو مورد الرواية ، ولا يجب السؤال في غير ذلك . و ( أما ) [1] مفهوم رواية الأشعري ، فيخصص بمنطوق حسنة الفضلاء ، والصحاح الثلاث المتقدمة عليها الناهية عن السؤال . ولا فرق في جواز الأخذ من غير سؤال في غير مورد الرواية مما يجوز الأخذ منه بين كون المأخوذ منه ممن يستحل الميتة بالدبغ ، أو لا ، وفاقا لصريح جماعة مستندين إلى إطلاق المستفيضة المتقدمة ، بل العموم الناشئ عن ترك الاستفصال في جملة منها . خلافا للمنتهى والتذكرة والتحرير ، فمنع عما يؤخذ من يد مستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية [2] . وللدروس إن لم يخبر بها [3] . وللذكرى إن أخبر بعدم التذكية ، ويقبل إن أخبر بالتذكية ، وتردد في صورة السكوت [4] ، لأصالة عدم التذكية . وهي بما مر مندفعة . وأما الخبران [5] : أحدهما في إلقاء علي بن الحسين الفراء عند الصلاة ، والثاني في عدم جواز البيع بشرط أنها ذكية ، فغير مفيدين لهم . أما الأول : فلأن غاية ما يستفاد منه أنه كان ينزع فرو العراق حال الصلاة ، فيجوز أن يكون على ( وجه ) [6] الأفضلية . وأما الثاني : فلأن النهي فيه عن بيع ما أخبر بذكاته إنما هو بشرط أنه
[1] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة . [2] المنتهى 1 : 226 ، التذكرة 1 : 94 ، التحرير 1 : 30 . [3] الدروس 1 : 150 . [4] الذكرى : 143 . [5] المتقدمان ص 349 رقم 4 ، 5 . [6] - لا توجد في " ه " " ق " .
356
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 356