responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 356


عملا بالنص ، بشرط أن يكون المسلم غير عارف ، أي غير المؤمن ، كما هو مورد الرواية ، ولا يجب السؤال في غير ذلك .
و ( أما ) [1] مفهوم رواية الأشعري ، فيخصص بمنطوق حسنة الفضلاء ، والصحاح الثلاث المتقدمة عليها الناهية عن السؤال .
ولا فرق في جواز الأخذ من غير سؤال في غير مورد الرواية مما يجوز الأخذ منه بين كون المأخوذ منه ممن يستحل الميتة بالدبغ ، أو لا ، وفاقا لصريح جماعة مستندين إلى إطلاق المستفيضة المتقدمة ، بل العموم الناشئ عن ترك الاستفصال في جملة منها .
خلافا للمنتهى والتذكرة والتحرير ، فمنع عما يؤخذ من يد مستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية [2] . وللدروس إن لم يخبر بها [3] . وللذكرى إن أخبر بعدم التذكية ، ويقبل إن أخبر بالتذكية ، وتردد في صورة السكوت [4] ، لأصالة عدم التذكية .
وهي بما مر مندفعة .
وأما الخبران [5] : أحدهما في إلقاء علي بن الحسين الفراء عند الصلاة ، والثاني في عدم جواز البيع بشرط أنها ذكية ، فغير مفيدين لهم .
أما الأول : فلأن غاية ما يستفاد منه أنه كان ينزع فرو العراق حال الصلاة ، فيجوز أن يكون على ( وجه ) [6] الأفضلية .
وأما الثاني : فلأن النهي فيه عن بيع ما أخبر بذكاته إنما هو بشرط أنه



[1] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
[2] المنتهى 1 : 226 ، التذكرة 1 : 94 ، التحرير 1 : 30 .
[3] الدروس 1 : 150 .
[4] الذكرى : 143 .
[5] المتقدمان ص 349 رقم 4 ، 5 .
[6] - لا توجد في " ه‌ " " ق " .

356

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست