responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 333


الخمر خلا ظاهر في العلاج .
فتوقف العاملي في الصورة الثانية ، وتعليله : بأنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل على علاجها بالأجسام وتحقق الطهر بها ، وإنما هو عموم أو مفهوم مع قطع النظر عن الاسناد [1] . . لا وجه له ، لما عرفت من وجود خصوص النصوص التي منها الصحيح والموثق ، مع أن العموم أو المفهوم حجة .
وأما حديث الاسناد فالأخبار معتبرة بنفسها ، ومع ذلك فالجميع بالشهرة المتحققة والمحكية في كلامه بنفسه [2] وكلام غيره [3] معتضدة .
وأما صحيحة أبي بصير : عن الخمر على فيها الخل ، فقال : " لا إلا ما جاء من قبل نفسه " [4] ، فهي عن إفادة الحرمة قاصرة ، وعلى فرض الدلالة ، فلشذوذها عن إثبات الحرمة عاج ولاثبات محض كراهته للتسامح في أدلتها صالحة . ومع قطع النظر عما ذكر يجب الحمل عليها ؟ للمعارضة مع ما مر .
وكذا المروي في العيون : " كلوا خل الخمر ما انفسد ، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم " [5] .
مع أن حمل الصحيحة على أن مجرد جعل الخل في الخمر لا يكفي في الاستحالة - ردا على أبي حنيفة القائل به [6] - ممكن .
ولا فرق بين ما كان المعالج به مانعا أو جامدا ، باقيا أو هالكا ، لاطلاق الأدلة المتقدمة .



[1] المسالك 2 : 248 .
[2] المسالك 2 : 248 .
[3] المفاتيح 1 : 80 .
[4] التهذيب 9 : 118 / 510 ، الإستبصار 4 : 93 / 360 ، الوسائل 25 : 371 أبواب الأشربة المحرمة ب 31 ح 7 .
[5] العيون 2 : 39 / 127 ، الوسائل 25 : 25 أبواب الأطعمة المباحة ب 10 ح 24 .
[6] بدائع الصنائع 5 : 114 .

333

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست