responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 331


الملح .
وخلافا للمعتبر والمنتهي ، ناسبا له إلى أكثر أهل العلم [1] ، وتردد في التذكرة [2] ، لتخريج ضعيف ، واستصحاب مردود .
ومنها : استحالة النطفة حيوانا طاهرا ، والبول النجس بولا ، أو لبنا ، أو عرفا ، أو لعابا لحيوان يطهر منه تلك الأمور ، والغذاء النجس جزءا له .
والظاهر عدم الخلاف في شئ من ذلك ، فإن ثبت فهو ، وإلا ففي طهارة المتنجس بذلك فيما لم يكن فيه معارض للاستصحاب نظر يظهر وجهه مما ذكر ، إلا أن يحكم بطهارة الجميع بضم عدم الفصل بين المذكورات إلى عمومات طهارة بول مأكول اللحم أو لحمه .
< فهرس الموضوعات > حكم انتقال الدم النجس إلى بدن ما لا نفس له < / فهرس الموضوعات > ومنها : انتقال الدم النجس العين - كدم الانسان - إلى بدن ما لا نفس له ، واستحالته إلى دمه عرفا ، والظاهر عدم الخلاف في طهارته .
وتدل عليه - بعد الأصل ولزوم العسر والحرج - عمومات طهارة دمه .
واستصحاب النجاسة قد عرفت ما فيه ، والحكم في ذلك أيضا كنظائره المتقدمة ، للاستحالة ، أي تغير الاسم عرفا ، فإن موضوع النجاسة دم الانسان مثلا ، فبعد عدم صدق ذلك عليه لا يمكن الاستصحاب .
وأما ما قيل : من أن الظاهر أنه لأجل عدم صدق الاسم فقط فهو في العرف دم البق مثلا ، لا دم الانسان ، ودم ما لا نفس له طاهر ، فالطهارة إنما هي لتغير الحكم بالشرع بسبب تغير الاسم ، يعني أن الشارع نص على تفاوت الحكم بتفاوت الاسمين ، وهذا غير تغير الحكم بمجرد الاستحالة [3] ، فلا وجه له .
والظاهر أن نظره في الاستحالة إلى تغير الحقيقة ، وأنه غير متحقق بمجرد تغير الاسم . وهو غير صحيح كما أشرنا إليه .



[1] المعتبر 1 : 451 ، المنتهي 1 : 179 .
[2] التذكرة 1 : 8 .
[3] غنائم الأيام : 81 .

331

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست