responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 33


ورواية علي : عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال : " إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل " [1] .
ولعموم أدلة تنجس القليل [2] الصادق على الحوض ، لعدم اتحاد مع المادة عرفا .
ولأن المادة الناقصة عن الكر كالعلم ، خرج من مجموع ذلك ما كان مادته كرا عند الأكثر بالروايات المتقدمة من جهة ظهورها في ذلك كما مر ، وما كان المجموع كرا عند الآخرين ، بروايات الكر [3] الشاملة لذلك ، إما لعدم اعتبار الوحدة أو لصدقها .
و يضعف الأول : بعدم الدلالة على النجاسة ، لعلم صراحته في نجاسة بدن الجنب ، وعدم العلم باستناد النهي إلى تنجسه بها لو كانت ، مع أن آخر الرواية لا يلائم حمل النهي على الحرمة ، بل لا قطع بكونه نهيا ، لاحتمال النفي ، وهو لا يفيد أزيد من الاستحباب .
وبه يضعف الثاني .
مضافا إلى معارضتهما مع ما هو أخص منهما مما يشتمل على ذكر المادة مما تقدم من أخبار الحمام ، فيخصصان به . بل معارضتهما مع ما لا يشتمل عليه أيضا تكفي في الرجوع إلى الأصل وترجيح الطهارة بل مع بعض عمومات طهارة الماء المتقدمة [4] بالتقريب المتقدم .
ومنه يظهر ضعف الثالث أيضا .
مضافا إلى صراحة الأكثر أخبار انفعال القليل بغير ماء الحمام ، وإلى منع عدم



[1] التهذيب 1 : 223 / 640 ، الوسائل 3 : 421 ، أبواب النجاسات ب 14 ح 9 .
[2] راجع ص 36 - 40 .
[3] الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المطلق ب 9 .
[4] عمومات طهارة ماء المطر وعمومات طهارة مطلق الماء ( منه رحمه الله تعالى ) .

33

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست