responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 32


وخصوص المستفيضة كصحيحة ابن سرحان : ما تقول في ماء الحمام ؟
قال : " هو بمنزلة ( الماء ، الجاري " [1] .
ورواية بكر بن حبيب : " ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " [2] .
والمروي في قرب الإسناد : " ماء الحمام لا ينجسه شئ " [3] .
والرضوي : " ماء الحمام سبيله سبيل ( الماء ) [4] الجاري إذا كانت له مادة " [5] .
وحمل هذه الأخبار على ما كانت مادته كثيرة ، لأنه الغالب المتعارف [6] ، مردود : بمنع ثبوت الغلبة في عهدهم .
ولو سلمت ، فإنما هي حين كونها مملوءة ، وبعد جريانها إلى الحوض يقل آنا فآنا حتى يصير أقل من الكر ، فلا تكون الكثرة غالبة في جميع الأوقات < فهرس الموضوعات > أدلة القائلين بانفعال ماء الحمام إذا لم تبلغ المادة كرا < / فهرس الموضوعات > خلافا للمحكي عن الأكثر [7] ، فقالوا بالانفعال في الصورتين كأكثرهم ، أو الثانية خاصة كطائفة [8] منهم : والدي العلامة رحمه الله .
لصحيحة محمد : عن ماء الحمام ، قال : " ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر ، إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله ، فلا يدري فيه جنب أم لا " [9] .



[1] التهذيب 1 : 378 / 170 ، الوسائل 1 : 148 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر .
[2] الكافي 3 : 14 الطهارة ب 10 ح 2 ، التهذيب 1 : 378 / 1168 ، الوسائل 1 : 149 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 4 .
[3] قرب الإسناد : 309 / 1205 ، الوسائل 1 : 150 ، أبواب الماء المطلق ب 7 ح 8 .
[4] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
[5] فقه الرضا : 86 ، المستدرك 1 : 149 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 2 .
[6] المدارك 1 : 34 ، مشارق الشموس : 209 .
[7] حكاه في المسالك 1 : 3 عن الأكثر ، وفي الذخيرة : 121 عن المشهور ، وفي المدارك 1 : 34 عن أكثر المتأخرين .
[8] منهم صاحب الروض : 137 ، ب المدارك 1 : 35 فإنه رجح أخيرا الاكتفاء بكون المجموع كرا وإن اختار في صدر كلامه اعتبار الكرية في المادة .
[9] التهذيب 1 : 379 / 1175 ، الوسائل 1 : 149 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 5 .

32

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست