responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 327


الشرائع . ودواخن الأعيان النجسة طاهر عندنا ، وكذا ما أحالته النار وصيرته رمادا أو دخانا على تردد [1] .
ويدل على الحكم في الجميع - بعد الاجماع في الجملة - الأصل السالم عن المعارض ، سوى الاستصحاب الغير المفيد هنا كما مر .
وقد يستدل أيضا : بصحيحة السراد : عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : " إن الماء والنار قد طهراه " [2] .
والمروي في قرب الإسناد : عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح به المسجد ؟
قال : " لا بأس " [3] .
وليس المراد من الأولى تطهر الجص المتنجس بالنار والماء حتى يرد أن النار لم تجعله رمادا ، والماء أحيل إليه بمجرد ملاقاته له فلا يصلح للتطهير .
بل المراد أن النار أحالت العذرة المختلطة معه إلى الرماد فطهرته ، والماء طهر ظاهر الجص الملاقي لعذرة المحتملة لرطوبة بعض أجزائها ، فلا يلزم حمل التطهر على الحقيقي والمجازي أو عموم المجاز .
وإحالة الماء إليه غير ضائر ، لأنه أحيل بعد التطهر ، والمانع هو ما إذا كان قبله . مع أنها تدل جمل المطلوب من باب الإشارة أيضا ، حيث لم يمنع من تجصيص المسجد به ، وحينئذ يمكن حمل التطهير فيها على المعنى المجازي أعني التنظيف .
ولا يخفى أن الاستدلال بهما إنما يتم على ما هو متعارف بعض بلاد العرب ، من وضع الوقود على الجص وإحراقه عليه ، وأما على ما هو متعارف كثير بلاد



[1] الشرائع 3 : 226 .
[2] الكافي 3 : 330 الصلاة ب 27 ح 3 ، الفقيه 1 : 175 / 829 ، التهذيب 2 : 235 / 928 ، الوسائل 3 : 527 أبواب النجاسات ب 81 ح 1 .
[3] قرب الإسناد : 290 / 1147 ، الوسائل 5 : 291 أبواب أحكام المساجد ب 65 ح 2 .

327

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست