responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 321


من المنقولات بضميمة عدم الفصل ، فيبقى الباقي .
ويدل على المطلوب في أكثر ما ذكر : إطلاق الموضع في الموثقة ، وقد يستدل أيضا بوجوه أخر ضعيفة .
وخلافا لنهاية الإحكام ، فأخرج الثمرة على الشجرة مما يطهر [1] . وللسرائر ، والمختصر النافع ، وعن المقنعة ، والمبسوط ، والخلاف [2] ، والراوندي [3] ، وابن حمزة [4] والديلمي [5] ، فخص بالثلاثة الأولى ، وللمعتبر فتردد في غيرها [6] ، استنادا في الثلاثة إلى ما تقدم من صحاح زرارة وعلي والموثقة [7] ، وفي التخصيص إلى ضعف الرواية [8] سندا .
وهو عندنا غير ضائر ، مع أن الاشتهار المدعى لضعفه - لو كان - جابر ، مضافا إلى أن الموثقة لغير الثلاثة قطعا شاملة ، ومعه فيتعدى إلى سائر ما لا يشمله بعدم الفاصل .
المسألة الرابعة : لا يطهر شئ من النجاسات بالجفاف بغير الشمس ، وعليه إجماعنا كما في المنتهي [9] .
وتدل عليه صحيحة زرارة مفهوما ، والموثقة منطوقا ، وصحيحة ابن بزيع [10] عموما .



[1] نهاية الإحكام 1 : 290 .
[2] السرائر 1 : 182 ، للمختصر النافع : 19 ، المقنعة : 71 ، المبسوط 1 : 38 ، الخلاف 1 : 495 .
[3] نقله عنه في المختلف : 61 .
[4] الوسيلة : 79 .
[5] المراسم : 56 .
[6] المعتبر 1 : 447 .
[7] المتقدمة ص 312 و 313 - 314 .
[8] يعني رواية الحضرمي المتقدمة ص 312 .
[9] المنتهى 1 : 177 .
[10] المتقدمة في ص 315 .

321

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست