responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 306


في القليل ، إذ لا صب في غيره إلا بعد إفراز القليل منه .
وأما الثاني : فللأمر بغسل الثوب من البول مرتين في المستفيضة المتقدمة ، الشاملة بإطلاقها للغسل في كل من الثلاثة ، خرج الجاري بصحيحة ابن مسلم والرضوي المتقدمين [1] وبقي الباقي .
ودعوى ظهور المستفيضة في القليل ممنوعة .
وهذا هو المعتمد عندي ، وعدم الفصل في ذلك بين الثوب والبدن غير ثابت .
احتج الأولون : بالأصل ، وإطلاقات الغسل .
والأول - مع معارضة الاستصحاب - مدفوع : بما مر ، كما أن الثاني مقيد وقد يستدل أيضا ببعض اعتبارات ضعفها ظاهر .
وأما الثاني ( فليس ) [2] حكمه بالتعدد في الكثير مطلقا ، لعدم قوله بالتعدد في غير الثوب كما هو ظاهر الفقيه والهداية [3] ، وإلا فلا وجه له إلا بجعل حكم البدن والثوب واحدا بالاجماع المركب ، أو مفهوم الموافقة ، وضعفهما ظاهر ولا وجه ظاهر للثالث إلا استصحاب النجاسة ، المندفع بما مر .
وأما الرابع : فنظره في الثوب إلى الصحيحة ، وهو صحيح ، وفي البدن إلى ظاهر أخبار التعدد فيه ، وهو لما ذكرنا ضعيف .
هذا في الثوب والبدن ، وأما الإناء فكالبدن في ولوغ الكلب ، فيسقط التعدد في غير القليل ، لضعف روايات التعدد فيه ، وعدم الجابر في المورد ، فيبقى



[1] تقدم ذكرهما ص 284 رقم 1 ، 5 .
[2] في جميع النسخ : فلعل ، بدلناه لاستقامة المعنى .
[3] الفقيه 1 : 40 ، الهداية : 14 .

306

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست