نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 284
الأولى : عن الثوب يصيبه البول ، قال : " اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " [1] . والأخرى : عن البول يصيب الثوب ، قال : " اغسله مرتين " [2] . وحسنة ابن أبي العلاء : عن البول يصيب الجسد ، قال : " صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : " اغسله مرتين " [3] . وقريب منها المروي في السرائر عن البزنطي [4] . والرضوي : " وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين " [5] . وصحيحة أبي إسحاق : عن البول يصيب الجسد ، قال : " صب عليه الماء مرتين " [6] . وجعل المرتين في الثوب غسلا وفي البدن صبا ، إما لمجرد تغيير العبارة أو لاشتراط زيادة الاستيلاء في الأول لتحقق الجريان والانفصال المشترطين [7] في الغسل ، أو لرسوخ النجاسة فيه ( أيضا ) [8] بخلاف الثاني . خلافا فيهما للمنتهى ، والقواعد ، والدروس ، والبيان ، وعن المبسوط [9] ،