responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 284


الأولى : عن الثوب يصيبه البول ، قال : " اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " [1] .
والأخرى : عن البول يصيب الثوب ، قال : " اغسله مرتين " [2] .
وحسنة ابن أبي العلاء : عن البول يصيب الجسد ، قال : " صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : " اغسله مرتين " [3] .
وقريب منها المروي في السرائر عن البزنطي [4] .
والرضوي : " وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين " [5] .
وصحيحة أبي إسحاق : عن البول يصيب الجسد ، قال : " صب عليه الماء مرتين " [6] .
وجعل المرتين في الثوب غسلا وفي البدن صبا ، إما لمجرد تغيير العبارة أو لاشتراط زيادة الاستيلاء في الأول لتحقق الجريان والانفصال المشترطين [7] في الغسل ، أو لرسوخ النجاسة فيه ( أيضا ) [8] بخلاف الثاني .
خلافا فيهما للمنتهى ، والقواعد ، والدروس ، والبيان ، وعن المبسوط [9] ،



[1] التهذيب 1 : 250 / 717 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .
[2] التهذيب 1 : 251 / 721 ، الوسائل 3 : 390 أبواب النجاسات ب 1 ح 1 .
[3] الكافي 3 : 55 الطهارة ب 36 ح 1 ، التهذيب 1 : 249 / 714 ، الوسائل 3 : 390 أبواب النجاسات ب 1 ح 4 .
[4] مستطرفات السرائر : 30 / 21 ، الوسائل 3 : 396 أبواب النجاسات ب 1 ح 7 .
[5] فقه الرضا ( ع ) : 95 ، المستدرك 2 : 553 أبواب النجاسات ب 1 ح 1 .
[6] التهذيب 1 : 249 / 716 ، الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 3 .
[7] في " ح " : الشرطين .
[8] لا توجد في " ه‌ " و " ق " .
[9] المنتهى 1 : 175 ، القواعد 1 : 8 ، الدروس : 1 : 125 ، البيان : 95 ، المبسوط 1 : 37 .

284

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست