responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 270


وخلافا لظاهر الصدوقين [1] ، والشرائع ، والارشاد [2] ، إما لاطلاق الراكد في الخبز ، ويدفع : بما مر من الضعف الذي في المقام غير منجبر . أو لأحد الاعتبارات التي لاعتبار العصر ذكروها ، وقد عرفت ضعفه .
ولا يمكن الاستدلال للتعدد في الكثير : بصحيحة ابن مسلم الآتية [3] الآمرة بغسل الثوب في المركن مرتين ، بتقريب : أن المركن شامل بحسب المعنى اللغوي لكل على ماء راكد وإن كان كثيرا ، ولا يضر تفسيره بالإجانة ، لأنه إن سلمنا ثبوته فهو معنى طار يقتضي الأصل تأخره .
لأنا لو سلمنا عموم معناه اللغوي ، فليس المراد منه في الصحيحة حقيقته الشاملة لمركن الماء وغيره ، بل هو مجاز ، وإذا فتح باب التجوز فهو غير منحصر بالمعنى العام ، فلعله الإجانة .
فروع :
أ : الواجب فيما يجب غسله مرتين : عصران ، بعد كل غسل عصر عند المحقق [4] ، وعصر بين الغسلتين عند اللمعة [5] ، وبعدهما عند الصدوقين [6] وطائفة من الطبقة الثالثة [7] .
ولعل الأول ناظر إلى اعتبار العصر في الغسل ، والثاني أنه لاخراج النجاسة الراسخة ، والثالث إلى كون العصر لنجاسة الغسالة مطلقا ، فلا فائدة في العصر الأول ، أو إلى دلالة الرضوي [8] عليه ، ولكنها إنما تفيد عند من يقول بحجيته في



[1] الفقيه 1 : 40 ، ونقله في الهداية : 14 عن رسالة والده .
[2] الشرائع 1 : 54 ، مجمع الفائدة : 333 .
[3] في ص 274 .
[4] المعتبر 1 : 435 .
[5] اللمعة ( الروضة 1 ) : 61 .
[6] تقدم ذكرهما في نفس الصفحة رقم 1 .
[7] المدارك 2 : 328 ، الحدائق 5 : 368 .
[8] تقدم ص 266 .

270

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست