نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 270
وخلافا لظاهر الصدوقين [1] ، والشرائع ، والارشاد [2] ، إما لاطلاق الراكد في الخبز ، ويدفع : بما مر من الضعف الذي في المقام غير منجبر . أو لأحد الاعتبارات التي لاعتبار العصر ذكروها ، وقد عرفت ضعفه . ولا يمكن الاستدلال للتعدد في الكثير : بصحيحة ابن مسلم الآتية [3] الآمرة بغسل الثوب في المركن مرتين ، بتقريب : أن المركن شامل بحسب المعنى اللغوي لكل على ماء راكد وإن كان كثيرا ، ولا يضر تفسيره بالإجانة ، لأنه إن سلمنا ثبوته فهو معنى طار يقتضي الأصل تأخره . لأنا لو سلمنا عموم معناه اللغوي ، فليس المراد منه في الصحيحة حقيقته الشاملة لمركن الماء وغيره ، بل هو مجاز ، وإذا فتح باب التجوز فهو غير منحصر بالمعنى العام ، فلعله الإجانة . فروع : أ : الواجب فيما يجب غسله مرتين : عصران ، بعد كل غسل عصر عند المحقق [4] ، وعصر بين الغسلتين عند اللمعة [5] ، وبعدهما عند الصدوقين [6] وطائفة من الطبقة الثالثة [7] . ولعل الأول ناظر إلى اعتبار العصر في الغسل ، والثاني أنه لاخراج النجاسة الراسخة ، والثالث إلى كون العصر لنجاسة الغسالة مطلقا ، فلا فائدة في العصر الأول ، أو إلى دلالة الرضوي [8] عليه ، ولكنها إنما تفيد عند من يقول بحجيته في
[1] الفقيه 1 : 40 ، ونقله في الهداية : 14 عن رسالة والده . [2] الشرائع 1 : 54 ، مجمع الفائدة : 333 . [3] في ص 274 . [4] المعتبر 1 : 435 . [5] اللمعة ( الروضة 1 ) : 61 . [6] تقدم ذكرهما في نفس الصفحة رقم 1 . [7] المدارك 2 : 328 ، الحدائق 5 : 368 . [8] تقدم ص 266 .
270
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 270