responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 260


بالشهرة - يظهر تطهرها بالقليل أيضا ، كما صرح به جماعة [1] . بل ظاهر بعضهم [2] عدم الاشكال فيه على القول بطهارة الغسالة ، كما هو الحق في المورد ، لورود الماء لا محالة . بل هو ظاهر كثير من القائلين بنجاستها أيضا ، كالخلاف ، والمعتبر ، والذكرى [3] ، بل نفى عنه الخلاف في الحدائق مع غلبة الماء وقهره للنجاسة [4] .
وقد يستدل ( له ) [5] أيضا بروايات الرش في الكنائس [6] .
والتعليل المستفاد من قوله : " ما أصابه من الماء أكثر " و " أن الماء أكثر من القذر " في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر - الذي أصاب البول - الثوب ، أو وقع الثوب في ماء الاستنجاء في صحيحة هشام [7] ورواية العلل [8] .
وفي الأول : أن نجاسة المحل غير معلوم ، فالرش إما تعبد أو لزوال النفرة .
وفي الثاني : أن المستفاد من التعليل طهارة الماء لا طهارة المحل .
ثم لا فرق فيما ذكر بين الرخوة من الأرض والصلبة .
نعم مع الرخاوة ونفوذ النجاسة في الأعماق ، ففي تطهر الباطن مطلقا بنفوذ الماء ، سيما القليل نظر ، يظهر وجهه فيما سيأتي .
ولا يضر ذلك في تطهر الظاهر المتصل به قطعا ، لبطلان السراية ، كما مر .
وكذا لا إشكال في تطهر المتنجسات التي يعلم وصول الماء - مع بقائه على صدق الماء عليه - إلى جميع مواضعها النجسة . وتطهر ما وصل إليه في غير المائعات



[1] في جميع النسخ : الجماعة ، ومنهم صاحبا المعالم : 331 ، والحدائق 5 : 378 واستجوده في المدارك 2 : 378 على القول بعلم نجاسة الغسالة .
[2] الحدائق 5 : 378 .
[3] الخلاف 1 : 494 ، المعتبر 1 : 448 ، الذكرى : 15 .
[4] الحدائق 5 : 382 .
[5] لا توجد في " ه‌ " .
[6] راجع الوسائل 5 : 138 أبواب مكان المصلي ب 13 .
[7] الفقيه 1 : 7 / 4 الوسائل 1 : 144 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1 .
[8] علل الشرائع : 287 ، الوسائل 1 : 222 أبوب الماء المضاف ب 13 ح 2 .

260

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست