responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 257


بل هذه الرواية دالة على عدم القبول ، بتقريب أن الأمر بالإعادة لا يخلو إما يكون لأجل كون حكم الجاهل بالنجاسة الإعادة ، أو لأجل عدم الاعتداد بغسل الجارية ، وكونه في حكم العامد .
ولكن الأول باطل كما يأتي في كتاب الصلاة ، ويدل عليه نفي الإعادة لو كان نفسه هو الغاسل ، فتعين الثاني .
وبتقرير آخر : لو كان يقبل قول ، الجارية لكان الثوب له في حكم الطاهر ، وهو كالجاهل بالنجاسة ، فلا تلزم عليه إعادة ، كما إذا غسله نفسه .
وحمله [1] على أن نفسه إذا كان هو للغاسل لبالغ وأزال النجاسة ، تأويل بلا دليل .
وهل يفيد الهبة لهم أو البيع معهم حتى يصيروا ملاكا ويقبل قولهم ، كما يحكى عن بعض الأخباريين [2] ؟ الظاهر نعم ، للاطلاقات المذكورة لقبول قول المالك .
وتوهم عدم تحقق المالكية لعدم القصد إلى الانتقال ضعيف ، لتحقق القصد قطعا ، غايته أنه لمصلحة نفسه ، كما قالوا في بيع ما تتعلق به الزكاة قبل حولان الحول .
* * *



[1] كما في الحدائق 5 : 288 .
[2] حكاه الأمين الأسترآبادي والسيد نعمة الله الجزائري عن جملة من علماء عصر كما كما في الحدائق 5 : 285 .

257

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست