responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 237


وأما الثالث : فلأنه لا يدل إلا على علية المشي في الأرض اليابسة لانتفاء البأس مطلقا ، ولازمها عدم انتفائه كذلك مع عدم المشي ، وهو يتحقق مع ثبوته في الجملة ، كما في صورة بقاء رطوبة الرجل الملوثة للمسجد .
وتدل عليه أيضا : عمومات حضور المساجد في الجمعة والجماعات ، الشاملة لصاحب السلس والجروح والشقاق الدامية ، فتعارض مع عمومات حرمة إدخال النجاسة لو وجدت بالعموم من وجه ، فيرجع في محل التعارض إلى الأصل ، ويسري إلى غيره من النجاسات الغير المتعدية بعدم الفصل .
دليل القائل بالتعميم : النهي والأمر في الآية والرواية عن تقريب النجاسة [1] وتجنيبها المسجد ، والأول صادق عرفا على إدخالها كيف كان ، والثاني لا يتحقق كذلك إلا بإخراجها عنه ، ولا يقال لمن أدخلها ولو بمصاحبتها : إنه جنبها ، واستناد المنع في الآية إلى معرضية الكفار للتلويث مكابرة . ومرسلة العلاء [2] .
وقد عرفت عدم دلالة شئ منها ، فلا حظر في إدخال غير المتعدية من غير فرق بين المماسة وغيرها .
وممن عاصرناه من فصل بينهما [3] ، فحرم إدخال الأولى - وإن لم تتعد - دون الثانية . ونظره إلى صدق القرب وعدم صدق التجنب مع المماسة .
وهو ضعيف جدا ، لأن المناط في صدق الألفاظ : العرف ، وهو لا يفرق هاهنا بين المماسة وغيرها ، فلو تم ما ينهى عن القرب وما يأمر بالتجنب ، لدل على حرمة الأعم من المماسة .
ثم ما تجب إزالته هل يختص وجوبها بأرض المسجد ؟ أو يسري إلى جداره



[1] في " ح " و " ق " : النجاسات .
[2] المتقدمة ص 234 .
[3] هو المحقق القمي في غنائم الأيام : 69 .

237

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست