نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 20
أو غير متغير ، أو غالب على النجاسة كما تقدم [1] . أو ملاق لها ، كخبر ابن مسكان أو صحيحته : عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور ، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك ، يتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال : " نعم " [2] . وخبر سماعة : عن الرجل يمر بالميتة في الماء ، قال : " يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة " ( 2 ) . والمروي في الدعائم : عن الماء ترد ه السباع والكلاب والبهائم ، فقال : " لها ما أخذت بأفواهها ولكم ما بقي " ( 4 ) . أو كل ماء جار مطلقا أو ملاق للنجاسة ، كالمرويين في نوادر الراوندي : أحدهما : " الماء الجاري لا ينجسه شئ " ( 5 ) . والآخر : " الماء يمر بالجيف والعذرة والدم ، يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شئ " ( 6 ) . والرضوي : " كل ماء جار لا ينجسه شئ " ( 7 ) . أو مع عدم التغير ، كالمروي في الدعائم : " الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم ، يتوضأ منه ويشرب ، وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه : طعمه ولونه وريحه " ( 8 ) . أو كل ماء قليل ، كخبر ابن ميسر : عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل