responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 199

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


ولعله - بعد تخصيص السؤر بالماء ، كما عليه جملة من الأصحاب [1] - مبني على أصله من عدم انفعال القليل .
وأما الثاني : فلأنه إنما حكم بالكراهة ، وإرادة المعنى اللغوي منها في عرف القدماء شائعة ، وهي الملائمة لدعوى الاجماع على النجاسة من تلاميذه [2] مع كونه رئيس الفرقة .
ومن ذلك - مع عدم قدح مخالفة الإسكافي [3] لكونه نادرا - يظهر الاجماع على النجاسة هنا أيضا ، فهو الدليل عليها ، مضافا إلى المستفيضة ، كموثقة ابن أبي يعفور المروية في العلل المتقدمة ( 4 ) في غسالة الحمام ، ورواية علي المتقدمة في بحث القليل ( 5 ) في دليل العماني .
ورواية ابن أبي يعفور : أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب واليهودي والنصراني والمجوسي ، فقال : " إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " ( 6 ) .
ولولا نجاسة القليل بملاقاة المذكورين ، للغا التعليل ، وليست هي لاغتسال الجنب والصبي لأصالة كونهما طاهرين ، فتكون للبواقي .
وموثقة الأعرج : عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب ؟ قال :
" لا " ( 7 ) .
وتؤيد المطلوب : صحيحتا علي ومحمد :



[1] كما تقدم في بحث الأسئار ص 75 .
[2] كما تقدم نقل الاجماع من السيد والشيخ ص 196 رقم 3 .
[3] نقل عنه في كشف اللثام 1 : 46 . ( 5 ) ص 108 . ( 5 ) ص 45 . ( 6 ) الكافي 3 : 14 الطهارة ب 10 ح 1 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7 . وتقدمت في ص 34 . ( 7 ) الفقيه 3 : 219 / 1014 ، الوسائل 24 : 210 أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 1 .

199

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست