نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 198
مذكورة ، وهو مذهب الصدوقين [1] ، والشيخين [2] ، والسيدين [3] والحلبيين [4] ، والفاضلين [5] ، والشهيدين [6] ، والحلي ، والديلمي ، والكركي [7] ، وكافة المتأخرين [8] . وأما قول الشيخ في النهاية : يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، لأن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه [9] ، فمحمول على حال الضرورة ، أو ما لا يتعدى . وغسل اليد للتعبد ، لوروده في الأخبار ، أو زوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية ، لتصريحه قبل ذلك بأسطر : بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها ، وأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم . وقد ينسب الخلاف إلى العماني [10] والمفيد [11] في الرسالة العزية أيضا ، وهو غير ثابت . أما الأول : فلأن من نسب الخلاف إليه استناده من تصريحه بطهارة سؤره ،
[1] الفقيه 1 : 8 ، 10 ، المعتبر 1 : 96 - نقله عن ابني بابويه - . [2] المقنعة : 65 ، المبسوط 1 : 14 ، التهذيب 1 : 223 . [3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 180 ، الإنتصار : 10 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 . [4] الحلبيان في مصطلحهم ما أبو الصلاح وابن زهرة ، ولا يناسب إرادته في المقام ، للزوم التكرار ، حيث أنه نقله أيضا عن السيدين وهما ( المرتضى وابن زهرة ) فيمكن أن يريد بالحلبيين في المقام أبا الصلاح وعلاء الدين الحلبي فإن القول موجود في الكافي في الفقه : 131 ، وفي إشارة السبق : 79 . [5] المعتبر 1 : 96 ، الشرائع 1 : 53 ، التحرير 1 : 24 ، المنتهى 1 : 168 ، التذكرة 1 : 8 . [6] الذكرى : 13 ، الدروس 1 : 124 ، البيان 31 ، الروض : 163 ، الروضة 1 : 49 . [7] السرائر 1 : 73 ، المراسم : 209 ، جامع المقاصد 1 : 162 . [8] الحدائق 5 : 172 ، الرياض 1 : 85 ، كشف اللثام 1 : 46 . [9] النهاية : 589 . [10] نقل عنه في البحار 77 : 44 . [11] نقل عنه في المعتبر 1 : 96 .
198
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 198