نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 162
الأول - بعد حصول التغير في الهيئة والمعنى - لا يفيد ، لعدم تعين معنى الهيئة ، بل المستفاد من الأخبار - سيما صحيحتي الحلبي [1] ، ومحمد [2] - عدم استعمال الميتة في الانسان . وفي الرابع : بعدم الملازمة هنا بين وجوب غسل اليد بالمس ، وبين النجاسة العينية ، كما يظهر مما سيأتي . ودعوى الاجماع المركب هنا مشكلة . مع أن المستفاد منهما وجوب غسل اليد بالمس ولو مع اليبوسة . وكونه من لوازم النجاسة العينية ممنوع . وفي الخامس : بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنجاسة في العينية ، بل المستفاد من جعلها علة للغسل : أنها غير العينية ، إذ هي لا توجب الغسل ، بل الغسل . وفي غير الآدمي إلى المستفيضة الدالة بعضها صريحا ، كالمروي في الدعائم المنجبر ضعفه بعمل الكل : " الميتة نجسة ولو دبغت " [3] . وبعضها بانضمام الاجماع المركب ، كموثقتي الساباطي : إحداهما في القليل الذي ماتت فيه فأرة ، وقد تقدمت في بحث القليل [4] ، والأخرى : " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرد ميتا سبعا " [5] . ورواية السكوني : عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ، قال : " يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ، [6] .