responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 162


الأول - بعد حصول التغير في الهيئة والمعنى - لا يفيد ، لعدم تعين معنى الهيئة ، بل المستفاد من الأخبار - سيما صحيحتي الحلبي [1] ، ومحمد [2] - عدم استعمال الميتة في الانسان .
وفي الرابع : بعدم الملازمة هنا بين وجوب غسل اليد بالمس ، وبين النجاسة العينية ، كما يظهر مما سيأتي . ودعوى الاجماع المركب هنا مشكلة . مع أن المستفاد منهما وجوب غسل اليد بالمس ولو مع اليبوسة . وكونه من لوازم النجاسة العينية ممنوع .
وفي الخامس : بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنجاسة في العينية ، بل المستفاد من جعلها علة للغسل : أنها غير العينية ، إذ هي لا توجب الغسل ، بل الغسل .
وفي غير الآدمي إلى المستفيضة الدالة بعضها صريحا ، كالمروي في الدعائم المنجبر ضعفه بعمل الكل : " الميتة نجسة ولو دبغت " [3] .
وبعضها بانضمام الاجماع المركب ، كموثقتي الساباطي : إحداهما في القليل الذي ماتت فيه فأرة ، وقد تقدمت في بحث القليل [4] ، والأخرى : " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرد ميتا سبعا " [5] .
ورواية السكوني : عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ، قال : " يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ، [6] .



[1] التهذيب 1 : 431 / 1375 ، الوسائل 3 : 299 أبواب غسل المس ب 6 ح 2 .
[2] التهذيب 1 : 430 / 832 ، الوسائل 3 : 299 أبواب غسل المس ب 6 ح 1 .
[3] الدعائم 1 : 126 ، المستدرك 3 : 195 أبواب لباس المصلي ب 1 ح 1 .
[4] ص 40 .
[5] التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 3 : 496 أبواب النجاسات ب 53 ح 1 .
[6] الكافي 6 : 261 الأطعمة ب 14 ح 3 ، التهذيب 9 : 86 / 365 ، الوسائل 24 : 196 أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 1 . وفي الجميع بتفاوت يسير .

162

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست