نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 161
نجسا بالذات ، كالريم [1] ولعاب الفم وسائر الرطوبات ، فيكون هو نجسا ، ونجاسته ليست إلا لملاقاة الميت إجماعا ، فيكون هو أيضا نجسا . والحمل على الرطوبات النجسة ذاتا - مثل الديم والبول - خلاف ظاهر العموم ، ويمنعه تعليق غسله على عدم الغسل ، فإن مثلها يغسل ولو بعد الغسل . وتؤيد المطلوب : حسنة الحلبي : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : " يغسل ما أصاب ثوبه " [2] . ورواية زرارة : بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر ، فقال : " الدم ، والخمر ، والميت ، ولحم الخنزير في ذلك واحد ، ينزح منها عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب " [3] . ومطلقات نجاسة الميتة والجيفة الآتية . والتوقيعان الآتيان ( 1 ) الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته . والمروي في العلل : " إنما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والأذى ، فأحب أن يكون طاهرا " ( 5 ) . وإنما جعلناها مؤيدة ، لامكان المناقشة في الأولين : بعدم دلالتهما على الوجوب ، لخلوهما عما يدل عليه . وفي الثالث : بعدم ثبوت شمول الميتة والجيفة لغة . وعموم المشتق منه في