responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 161


نجسا بالذات ، كالريم [1] ولعاب الفم وسائر الرطوبات ، فيكون هو نجسا ، ونجاسته ليست إلا لملاقاة الميت إجماعا ، فيكون هو أيضا نجسا .
والحمل على الرطوبات النجسة ذاتا - مثل الديم والبول - خلاف ظاهر العموم ، ويمنعه تعليق غسله على عدم الغسل ، فإن مثلها يغسل ولو بعد الغسل .
وتؤيد المطلوب : حسنة الحلبي : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : " يغسل ما أصاب ثوبه " [2] .
ورواية زرارة : بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر ، فقال : " الدم ، والخمر ، والميت ، ولحم الخنزير في ذلك واحد ، ينزح منها عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب " [3] .
ومطلقات نجاسة الميتة والجيفة الآتية .
والتوقيعان الآتيان ( 1 ) الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته .
والمروي في العلل : " إنما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والأذى ، فأحب أن يكون طاهرا " ( 5 ) .
وإنما جعلناها مؤيدة ، لامكان المناقشة في الأولين : بعدم دلالتهما على الوجوب ، لخلوهما عما يدل عليه .
وفي الثالث : بعدم ثبوت شمول الميتة والجيفة لغة . وعموم المشتق منه في



[1] أي الفضل والزيادة .
[2] الكافي 3 : 161 الجنائز ب 31 ح 4 ، التهذيب 1 : 276 / 812 ، الإستبصار 1 : 192 / 671 ، الوسائل 3 : 462 أبواب النجاسات ب 34 ح 2 .
[3] التهذيب 1 : 241 / 697 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3 . ( 4 ) سيأتي ذكرهما ص 166 . ( 5 ) علل الشرائع : 267 .

161

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست