نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 157
< فهرس الموضوعات > المني : نجاسة المني من الانسان والحيوان < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المني ولا خلاف في نجاسته من الانسان ، والأخبار فيها مستفيضة [1] . وما ينافيها مطلقا ، أو مع الجفاف ظاهرا مؤول ، أو متروك . وكذا من غيره مما له نفس ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل عليه الاجماع في كلام جماعة [2] ، وهو الحجة فيه . مضافا إلى المطلقات ، الآمرة بغسل الثوب إذا أصابه المني ، والمصرحة بكونه أشد من البول [3] . والخدش فيه [4] : بعدم استلزام لزوم الغسل للنجاسة ، أو انصرافها إلى مني الانسان ، بما مر في البول مدفوع . لاثبات النجاسة بما جعله أسد من البول ، مع تسليم انصرافه إلى مني الانسان - كما في المعالم [5] - في غاية الضعف . < فهرس الموضوعات > حكم مني ما لا نفس سائلة له < / فهرس الموضوعات > وأما ما لا نفس له ، فالمقطوع به في كلام جملة من القوم طهارته [6] . ويظهر من بعضهم وقوع الخلاف فيه ، حيث نسبها إلى جماعة [7] . ومن آخر حيث جعلها الأصح أو الأقرب [8] . وتردد فيها في المعتبر ، والمنتهى [9] ، لما مر وإن
[1] راجع الوسائل 3 : 423 أبواب النجاسات ب 16 . [2] التذكرة 1 : 6 ، المدارك 2 : 265 ، الرياض 1 : 83 . [3] الوسائل 3 : 423 أبواب النجاسات ب 16 . [4] الريا ض 1 : 83 . [5] المعالم : 208 . [6] منهم العلامة في التذكرة 1 : 6 ، والشهيد في البيان : 90 . [7] المعالم : 208 . [8] المنتهى 1 : 162 . [9] المعتبر 1 : 415 ، قال في المنتهى 1 : 162 ما لا نفس له سائلة الأقرب طهارته فتأمل .
157
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 157