responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > المني :
نجاسة المني من الانسان والحيوان < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المني ولا خلاف في نجاسته من الانسان ، والأخبار فيها مستفيضة [1] .
وما ينافيها مطلقا ، أو مع الجفاف ظاهرا مؤول ، أو متروك .
وكذا من غيره مما له نفس ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل عليه الاجماع في كلام جماعة [2] ، وهو الحجة فيه .
مضافا إلى المطلقات ، الآمرة بغسل الثوب إذا أصابه المني ، والمصرحة بكونه أشد من البول [3] .
والخدش فيه [4] : بعدم استلزام لزوم الغسل للنجاسة ، أو انصرافها إلى مني الانسان ، بما مر في البول مدفوع .
لاثبات النجاسة بما جعله أسد من البول ، مع تسليم انصرافه إلى مني الانسان - كما في المعالم [5] - في غاية الضعف .
< فهرس الموضوعات > حكم مني ما لا نفس سائلة له < / فهرس الموضوعات > وأما ما لا نفس له ، فالمقطوع به في كلام جملة من القوم طهارته [6] .
ويظهر من بعضهم وقوع الخلاف فيه ، حيث نسبها إلى جماعة [7] . ومن آخر حيث جعلها الأصح أو الأقرب [8] . وتردد فيها في المعتبر ، والمنتهى [9] ، لما مر وإن



[1] راجع الوسائل 3 : 423 أبواب النجاسات ب 16 .
[2] التذكرة 1 : 6 ، المدارك 2 : 265 ، الرياض 1 : 83 .
[3] الوسائل 3 : 423 أبواب النجاسات ب 16 .
[4] الريا ض 1 : 83 .
[5] المعالم : 208 .
[6] منهم العلامة في التذكرة 1 : 6 ، والشهيد في البيان : 90 .
[7] المعالم : 208 .
[8] المنتهى 1 : 162 .
[9] المعتبر 1 : 415 ، قال في المنتهى 1 : 162 ما لا نفس له سائلة الأقرب طهارته فتأمل .

157

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست