نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 156
ب : لو خرج البول أو الغائط - مما ينجسان منه - عن غير الموضعين المعتادين ، فينجسان ، لصدق الاسم . ويلزم من يخصهما بالشائع المعتاد ، القول بالطهارة . ج : ما يخرج مع الغائط من الدود والحب ليس نجسا ما لم يكن غائطا عرفا ، للأصل . وقد يحكم بالطهارة إن كان صلبا ينبت لو زرع ، والنجاسة إن لم يكن كذلك . ولا دليل عليه ، إذ ربما تزول الصلبية ويفسد بحيث لا ينبت ، ولا يصدق عليه الغائط . * * *
156
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 156