responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 93


الوارد .
ونقلوا عن الخلاف [1] الاحتجاج للثالث : بما ظاهره الاختلال والتناقض ، وإن أمكن توجيهه بعناية وتكلف ، ومعه فدفعه ظاهر أيضا . .
< فهرس الموضوعات > بيان أدلة الأقوال الأخر وجوابها < / فهرس الموضوعات > وقد يستدل له : بما يأتي للرابع ، ولكنه يأبى . عن الفرق بين الأواني وغيرها .
واستدل للرابع : أما على النجاسة في غير الأخيرة : فبأدلة انفعال القليل .
وأما على الطهارة فيها : فبطهر الماء المتخلف ( في المحل ) [2] بعده إجماعا ، لطهارة المحل ، فيكون المنفصل أيضا كذلك ، إذ اختلاف أجزاء ماء واحد غير معقول .
هذا في الثياب ، وأما في الأواني فلا منفصل ، بل يكون الجميع طاهرا ، لكونه في المحل مع طهارته .
وفيه : منع اختلاف أجزاء الماء الواحد ، بل منع الوحدة . ويمكن منع طهارة المتخلف أيضا وإن لم ينجس به المحل ، فإذا جف يصير المحل خاليا عن النجاسة مطلقا .
واحتج للخامس : بأن دليل نجاسة القليل يقتضي نجاسة الغسالة مطلقا ، بل عدم صحة التطهر به ، ولكن لما قام الدليل على صحة التطهر به ، وتوقف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء ، اقتصر فيه على موضع الضرورة ، وهو ما قبل الانفصال .
وفيه : منع توقف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء ، مع أنه لو سلم ذلك ، ولزوم طهارة الماء لأجل التطهر به ، فاللازم طهارته بعد الانفصال أيضا ، لانتفاء تأثير الملاقاة التي هي العلة لأجل الضرورة وعدم تحقق مؤثر بعده .
ثم إنه قد ظهر بما ذكرنا : أن الحق - على ما اخترناه من التفصيل في الماء القليل ، لو قلنا بحصول التطهر بكل من الورودين - هو التفصيل في الغسالة ،



[1] الخلاف 1 : 181 .
[2] لا توجد في " ه‌ " .

93

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست