responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 91


المتقدمتين في القليل [1] ، ولوجوب تعدد الغسل وإهراق الغسلة الغير الأخيرة من الأواني ، ولوجوب العصر فيما يجب فيه ، وبعدم تطهر ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير أو الجاري [2] .
< فهرس الموضوعات > أدلة طهارة الغسالة وجوابها < / فهرس الموضوعات > ويضعف الأول . بعدم الحجية . والثانيان : بما مر في البحث المذكور ، والبواقي : بعدم دلالتها على النجاسة ، لجواز التعبد بها ، ولذا يقول بها بعض من يقول بالطهارة أيضا .
احتج القائل بالطهارة مطلقا : بالأصل ، وعمومات طهارة الماء [3] .
وخصوص صحيحة محمد في الغسل في المركن [4] .
وعدم دلالة أخبار نجاسة القليل [5] على نجاسة الغسالة .
وبالتعليل المستفاد من قوله : " ما أصابه من الماء أكثر " و " أن الماء أكثر من القذر " في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر الذي أصاب البول الثوب ، أو وقوع الثوب في ماء الاستنجاء ، في صحيحة هشام ( 1 ) ، ورواية العلل ( 7 ) .
وبالأخبار الدالة على الأمر بالرش والنضح فيما يظن فيه النجاسة ( 8 ) ، حيث إنه لو تنجس الماء ، لكان ذلك زيادة في المحذور .
وباطلاق الأخبار الواردة في تطهير البدن من البول ( 9 ) ، والنافية للبأس عما



[1] ص 43 .
[2] وبهذه . الوجوه استدل في مجمع الفائدة 1 : 286 .
[3] المتقدمة ص 19 وراجع الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 1 .
[4] التهذيب 1 : 250 / 717 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .
[5] المتقدمة ص 36 إلى 41 . ( 6 ) المتقدمة ص 27 . ( 7 ) علل الشرائع : 287 / 1 ، الوسائل 1 : 222 ، أبواب الماء المضاف ب 13 ح 2 . ( 8 ) أوردها في الوسائل في أبواب مختلفة من كتابي الطهارة والصلاة فراجع ج 3 ص 400 ، أبواب النجاسات ب 5 ح 2 و ص 519 ب 73 ح 3 وإن شئت العثور عليها مجتمعة فراجع جامع الأحاديث 2 : 132 باب 22 . ( 9 ) الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 .

91

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست