responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 90


الخامس : النجاسة بعد انفصال الماء عن المحل ، نقل عن المختلف [1] .
ونقل أقوال أخر ترتقي مع ما ذكر إلى اثني عشر ، ولكن لا يعرف قائل لأكثرها .
والحق هو الثاني .
أما في صورة ورود المحل على الماء : فلطائفة من الأخبار المتقدمة في بحث انفعال القليل ، كصحيحة البزنطي ، وموثقتي سماعة ورواية أبي بصير [2] الواردة في إهراق الماء القليل إذا أدخل فيه الإصبع أو اليد إذا كان قذرا .
والقول بأن الظاهر منها أنه لأخذ الماء دون الغسل ، ويمكن تفاوت الحكم من أجل صدق الاسم وعدمه ، واه جدا ، لعدم توقف صدق الغسل على قصده .
عرفا قطعا وإجماعا ، ولذا يحكم بالطهارة مع زوال العين ، أو إذا لم تكن ثمة عين ، بمجرد ذلك الادخال في الكر والجاري ، ولو لم يقصد الغسل .
وجعل الأمر بالاهراق كناية عن عدم الطهورية لا وجه له ، فإن الأمر حقيقة في الوجوب ، وهو إنما يتمشى إذا قلنا بنجاسة ذلك الماء ، إذ لولاها لم يجب إهراقه إجماعا ، وأما معها فيمكن القول بوجوبه ، بل هو الأظهر ، من جهة حرمة حفظ الماء النجس ، كما يأتي في بحث المكاسب .
وكون الظاهر من بعض هذه الأخبار أنه يريد التوضؤ به - لو سلم - لا يفيد .
< فهرس الموضوعات > أدلة نجاسة الغسالة < / فهرس الموضوعات > وأما في صورة ورود الماء : فلأن أدلة انفعاله حينئذ وإن لم تكن تامة ، ولكنها لو تمت لكانت نسبتها إلى الغسالة وغيرها متساوية ، فإما يجب ردها والقول بعدم الانفعال حينئذ مطلقا ، كما هو الحق ، أو قبولها في الغسالة وغيرها .
وقد يستدل : بالاجماع المنقول في المنتهى [3] ، وبروايتي ابن سنان والعيص



[1] المختلف : 13 .
[2] المتقدمة ص 39 .
[3] تقدم ص 89 .

90

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست