نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 89
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
والمدارك [1] ، واختاره بعض المتأخرين من المحدثين [2] أيضا . نعم جعل في المبسوط الأحوط في الثياب النجاسة مطلقا ، وفي الأواني في الغسلة الأولى [3] . والقاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ [4] . الثاني : النجاسة كذلك ، اختاره الفاضلان [5] ، والمحقق الثاني في شرح القواعد [6] ، وهو المنقول عن الإصباح ، وظاهر المقنع ، والشهيد [7] ، ومال إليه المحقق الأردبيلي [8] ، ونسب إلى أكثر المتأخرين [9] ، بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه ، حيث ادعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجسا [10] ، ولا قائل بالفصل . الثالث : الطهارة مطلقا فيما غسل الأواني ، والنجاسة في غير الأخيرة في الثياب ، نقل عن الخلاف [11] . الرابع : النجاسة مطلقا في غير الأخيرة ، وهو اختيار والدي العلامة رحمه الله .
[1] الذكرى : 9 ، المدارك 1 : 122 . [2] الظاهر أن المراد به المحدث الأسترآبادي على ما حكى عنه في الحدائق : 480 ، 487 . [3] المبسوط 1 : 92 ، 36 . [4] المهذب 1 : 29 . [5] المحقق في المختصر النافع : 4 ، والشرائع 1 : 16 ، والعلامة في المنتهى 1 : 24 ، والمختلف : 13 ، والتحرير 1 : 5 ، والقواعد 1 : 5 . [6] جامع المقاصد 1 : 129 . [7] المقنع : 6 ، الدروس 1 : 122 . [8] مجمع الفائدة 1 : 287 . [9] نسبه المحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 129 ، إلى المشهور بين المتأخرين . [10] المنتهى 1 : 23 . [11] الخلاف 1 : 181 .
89
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 89