responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 89

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


والمدارك [1] ، واختاره بعض المتأخرين من المحدثين [2] أيضا .
نعم جعل في المبسوط الأحوط في الثياب النجاسة مطلقا ، وفي الأواني في الغسلة الأولى [3] .
والقاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ [4] .
الثاني : النجاسة كذلك ، اختاره الفاضلان [5] ، والمحقق الثاني في شرح القواعد [6] ، وهو المنقول عن الإصباح ، وظاهر المقنع ، والشهيد [7] ، ومال إليه المحقق الأردبيلي [8] ، ونسب إلى أكثر المتأخرين [9] ، بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه ، حيث ادعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجسا [10] ، ولا قائل بالفصل .
الثالث : الطهارة مطلقا فيما غسل الأواني ، والنجاسة في غير الأخيرة في الثياب ، نقل عن الخلاف [11] .
الرابع : النجاسة مطلقا في غير الأخيرة ، وهو اختيار والدي العلامة رحمه الله .



[1] الذكرى : 9 ، المدارك 1 : 122 .
[2] الظاهر أن المراد به المحدث الأسترآبادي على ما حكى عنه في الحدائق : 480 ، 487 .
[3] المبسوط 1 : 92 ، 36 .
[4] المهذب 1 : 29 .
[5] المحقق في المختصر النافع : 4 ، والشرائع 1 : 16 ، والعلامة في المنتهى 1 : 24 ، والمختلف : 13 ، والتحرير 1 : 5 ، والقواعد 1 : 5 .
[6] جامع المقاصد 1 : 129 .
[7] المقنع : 6 ، الدروس 1 : 122 .
[8] مجمع الفائدة 1 : 287 .
[9] نسبه المحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 129 ، إلى المشهور بين المتأخرين .
[10] المنتهى 1 : 23 .
[11] الخلاف 1 : 181 .

89

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست