responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 88


< فهرس الموضوعات > الماء المستعمل :
الأقوال في نجاسة الغسالة وطهارتها < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في المستعمل وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير الاستنجاء ، إذا لم يتغير ، طاهر مطلقا ، إن قلنا بعدم تنجس القليل بالملاقاة مطلقا ، أو بعدم تنجسه إلا مع ورود النجاسة ، وقلنا باشتراط التطهر بإيراد الماء على المحل ، كالسيد ، والحلي [1] ، ومن تبعهما [2] ( 2 ) .
ونسبة التفصيل في المستعمل إليهما وتحصيص قولهما بطهارة الغسالة بصورة ورود الماء غلط ، لأن غيرها ليس غسالة عندهما ، لشرطهما الورود في الإزالة .
وأما لو قلنا بتنجسه بها مطلقا ، أو بورود النجاسة خاصة ، مع حصول التطهير بإيراد المحل على الماء أيضا ، ففي نجاسة الغسالة وطهارتها مطلقا على الأول ، ومع ورود المحل على الثاني ، أقوال :
الأول : الطهارة مطلقا ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، والمنقول عن ابن حمزة ( 4 ) والبصروي ( 5 ) ، والمحقق الثاني في بعض فوائده ، والقاضي ( 6 ) ، وعزاه في المعالم ( 7 ) إلى جماعة من متقدمي الأصحاب ، وفي شرح القواعد : أنه الأشهر بين المتقدمين ( 8 ) ، ويشعر به كلام الصدوق ( 9 ) ، ويميل إليه ظاهر الذكرى ،



[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 179 ، السرائر 1 : 181 ،
[2] كفاية الأحكام : 11 . ( 3 ) المبسوط 1 : 92 . ( 4 ) الوسيلة : 74 . راجع مفتاح الكرامة 1 : 90 لبيان دلالة كلامه . ( 5 ) حكى عنه في حاشية الدروس على ما في مفتاح الكرامة 1 : 95 . ( 6 ) لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة . ( 7 ) المعالم : 123 . ( 8 ) جامع المقاصد 11 : 128 . ( 9 ) الفقيه 1 : 10 ، راجع الحدائق 1 : 483 لبيان النسبة .

88

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست