نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 84
والصبيان على الأشهر ، للثاني بل الأول بناء على المشهور من عدم صدق القوم عليهم . واليوم يوم الصوم ، على الأظهر الأشهر ، اتباعا للغة وعرف الشرع . دون الأجير من حيث إنه المتبادر ، لأصالة تأخره . لادخال جزء من الطرفين من باب المقدمة واجب ، أو مستحب . ولا يجزي مقداره من الليل ، أو الملفق ، لخروجه عن النص . ولا تجوز لهم الصلاة جميعا ، ولا الأكل كذلك ، لعدم صدق نزح اليوم . ودلو النزح هو المعد ، أو المعتاد ، ووجهه ظاهر . واستيفاء العدد لازم في تحقق الامتثال . ولا يكفي الوزن . خلافا للفاضل ، والذكرى [1] ، لحصول الغرض . ويرده إمكان حكمة في العدد . < فهرس الموضوعات > حكم تغير ماء البئر بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة . إذا تغيرت البئر بالنجاسة فتطهر بالنزح حق يذهب التغير ، للمستفيضة ، كصحيحة ابن بزيع المتقدمة [2] المعللة . وصحيحة الشحام ، وفيها : " وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح " [3] . وموثقة سماعة : " وإن أنتن حتى يوجد الريح النتن في الماء ، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء " ( 1 ) . ورواية زرارة : " فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب " ( 5 ) .