responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 84


والصبيان على الأشهر ، للثاني بل الأول بناء على المشهور من عدم صدق القوم عليهم .
واليوم يوم الصوم ، على الأظهر الأشهر ، اتباعا للغة وعرف الشرع . دون الأجير من حيث إنه المتبادر ، لأصالة تأخره . لادخال جزء من الطرفين من باب المقدمة واجب ، أو مستحب . ولا يجزي مقداره من الليل ، أو الملفق ، لخروجه عن النص .
ولا تجوز لهم الصلاة جميعا ، ولا الأكل كذلك ، لعدم صدق نزح اليوم .
ودلو النزح هو المعد ، أو المعتاد ، ووجهه ظاهر .
واستيفاء العدد لازم في تحقق الامتثال . ولا يكفي الوزن . خلافا للفاضل ، والذكرى [1] ، لحصول الغرض . ويرده إمكان حكمة في العدد .
< فهرس الموضوعات > حكم تغير ماء البئر بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة . إذا تغيرت البئر بالنجاسة فتطهر بالنزح حق يذهب التغير ، للمستفيضة ، كصحيحة ابن بزيع المتقدمة [2] المعللة .
وصحيحة الشحام ، وفيها : " وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح " [3] .
وموثقة سماعة : " وإن أنتن حتى يوجد الريح النتن في الماء ، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء " ( 1 ) .
ورواية زرارة : " فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب " ( 5 ) .



[1] التذكرة 1 : 4 ، القواعد 1 : 6 ، الذكرى : 10 .
[2] ص 21 .
[3] الكافي 3 : 5 الطهارة ب 4 ح 3 ، التهذيب 1 : 237 / 684 ، الإستبصار 1 : 37 / 102 ، الوسائل 1 : 148 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 7 . ( 4 ) التهذيب 1 : 236 / 681 ، الإستبصار 1 : 36 / 98 ، الوسائل 1 : 183 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 1 : 421 / 697 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3 .

84

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست